نعم (١) ؛ إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث (٢) انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمل (٣).
______________________________________________________
(١) قوله : «نعم ؛ إذا كان التقييد بمنفصل ...» إلخ استدراك على قوله : «وهو فاسد».
وحاصل الاستدراك : أن لهذا التوهم مجالا في صورة انفصال القيد ، ودوران أمره بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة ، حيث إن الإطلاق حينئذ ثابت لكل من الهيئة والمادة ، لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع ؛ إذ المفروض : انفصال القيد وعدم منعه من انعقاد الإطلاق في كل من الهيئة والمادة.
والخلاصة : أن لتوهم ثبوت الإطلاق في كل من الهيئة والمادة مجالا مع انفصال القيد ، دون اتصاله.
(٢) قوله : «حيث» ، تعليل لقوله : «كان لهذا التوهم مجال».
وحاصل التعليل : إنه لا مانع من انعقاد الإطلاق للمادة بمقدمات الحكمة ، مع عدم بيان متصل في الكلام مانع عن جريانها ؛ إذ المفروض : انفصال القيد كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٢٧».
(٣) لعله إشارة إلى : عدم صحة هذا التوجيه ، وهو فرض انفصال القيد الموجب لثبوت الإطلاق في كل من الهيئة والمادة.
وجه عدم صحته : أن عدم البيان ـ الذي هو من مقدمات الإطلاق ـ إن أريد به عدم البيان في مقام التخاطب فهو متين ، لكنه ليس كذلك ، إذ المنسوب إلى الشيخ الأنصاري هو : عدم البيان الجدي ، كالبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لا البيان في مقابل الإهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم إطلاق من أول الأمر ، وعليه : فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتصال القيد وانفصاله ، فتوجيه كلام الشيخ «قدسسره» وهو ثبوت الإطلاق في كل من الهيئة والمادة بفرض القيد منفصلا غير وجيه على مبناه ، ووجيه على مبنى المشهور. راجع «منتهى الدراية ج ٢ ، ص ٢٢٨».
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المنجز : ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالمعرفة يسمى بالواجب المنجز ؛ لأن التكليف ثابت ومنجز.