يقتضي الصحة في المعاملة ، وأمّا في العبادة فكذلك ؛ لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى.
______________________________________________________
وحاصل التعليل : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ، ٣ ص ٢٦٦» ـ أن الفساد إنّما هو لأجل عدم الأمر الذي هو الموجب للصحة ، مضافا إلى وجود ضدّه وهو النهي.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أنّ الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، بمعنى : أنّ عملا واحدا صحيح بالنسبة إلى أثر دون أثر آخر ، مثلا : المأمور به بالأمر الظاهري كالصلاة مع الطهارة الاستصحابية صحيح بالنسبة إلى أثر وهو موافقة الأمر والشريعة ، وفاسد بحسب أثر آخر وهو سقوط القضاء والإعادة عند كشف الخلاف. هذا في العبادات.
وأمّا في المعاملات : فبيع النقدين بلا قبض في المجلس صحيح في نظر العرف ، وفاسد في نظر الشرع.
٢ ـ اختلاف المتكلم والفقيه في تعريف الصحة والفساد لا يوجب اختلافهما في المعنى اللغوي أعني : التمامية وعدم التمامية ، مثلا : الصحة عند المتكلم ما يوافق الأمر والشريعة وإن كان مخالفا للصحة عند الفقيه وهو ما يوجب سقوط الإعادة والقضاء ، إلّا إن هذا الاختلاف إنّما هو بحسب الأثر المهم عند كل منهما ، فإنّ المهم في نظر الفقيه هو : سقوط القضاء والإعادة في العبادات ، وفي نظر المتكلم هو : موافقة الأمر الموجبة لاستحقاق الثواب.
٣ ـ النسبة بين التعريفين لا تنحصر في العموم المطلق مع كون العموم من طرف المتكلم كما هو المشهور ؛ بل يمكن إن تكون النسبة عموما مطلقا مع كون العموم من طرف تعريف الفقيه ، ويمكن التساوي بينهما.
توضيح ذلك يتوقف على بيان أقسام الأمر ، فنقول : إنّ الأمر على ثلاثة أقسام :
١ ـ الأمر الواقعي الأوّلي.
٢ ـ الأمر الواقعي الثانوي.
٣ ـ الأمر الظاهري.
إذا عرفت هذه الأقسام فنقول :
إن كون النسبة عموما مطلقا ، مع كون العموم من طرف تعريف المتكلم كما هو المشهور مبنيّ على أمرين :