الثامن : [أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزئها ، ...]
أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزئها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو
______________________________________________________
٥ ـ لا أصل في المسألة الأصولية.
٦ ـ والأصل في المسألة الفقهية هو : الفساد ؛ من دون فرق بين المعاملات والعبادات.
في أقسام تعلق النهي بالعبادة
(١) المقصود من عقد هذا الأمر الثامن : بيان أقسام تعلق النهي بالعبادة ، وبيان حكم كل قسم من تلك الأقسام من حيث الدخول في محلّ النزاع وعدمه ، فالغرض الأصلي من عقد هذا الأمر هو : تحرير محل النزاع ، وهو يتوقف على مقدمة وهي بيان أقسام تعلق النهي بالعبادة.
فنقول : إنّ النهي المتعلّق بالعبادة يتصوّر على أقسام :
١ ـ ما يتعلق بذات العبادة ؛ كالنهي عن الصلاة حال الحيض ، والصوم في العيدين.
٢ ـ ما يتعلق بجزء منها ؛ كالنهي عن قراءة العزائم في حال الصلاة.
٣ ـ ما يتعلق بشرط منها ؛ كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب.
٤ ـ ما يتعلق بوصفها الملازم للعبادة ؛ كالنهي عن الجهر والإخفات للقراءة أعني :
الجهر بالقراءة في الظهرين ، وإخفاتها في العشاءين والصبح ، فإنّ القراءة لا تنفكّ عن أحد الوصفين ، ولا توجد إلّا جهرا أو إخفاتا ، فتتحد مع أحدهما ، ولذا عبر المصنف عن الجهر والإخفات بالوصف الملازم.
٥ ـ ما يتعلق بوصفها غير الملازم للعبادة ؛ كالنهي عن الكون الغصبي حال الصلاة ، فالنهي عنه نهي عن الوصف الغير الملازم ؛ لأنّه قد ينفك عن أكوان الصلاة ؛ كما إذا وقعت في غير المغصوب ، وقد يتحد معها كما إذا وقعت فيه.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : إنه لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع ، وقد أشار إليه بقوله : «لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع» ، ويكون قوله : «لا ريب ...» إلخ ، إشارة إلى بيان أحكام الأقسام الخمسة المذكورة لمتعلق النهي من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه.
وحاصل الكلام في المقام : أن القسم الأول داخل في محل النزاع ؛ إذ قال البعض : بدلالة النهي المتعلق بنفس العبادة على الفساد ، وقال البعض الآخر : بعدم دلالته عليه ، كما سيأتي. هذا حكم القسم الأول.