.................................................................................................
______________________________________________________
أراد أن يبين حال النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور ، نحو : «لا تصل وأنت تقرأ العزائم» ؛ و «لا تصل وأنت لابس الحرير» ، و «لا تصلّ الظهورين وأنت تجهر القراءة» ، و «لا تصل وأنت في المكان المغصوب».
والأول : مثال لتعلق النهي بالعبادة لأجل الجزء.
والثاني : مثال لتعلق النهي بها باعتبار الشرط.
والثالث : مثال لتعلق النهي بها باعتبار الوصف الملازم.
والرابع : مثال لتعلق النهي بها باعتبار الوصف المفارق. إذا عرفت هذه الأمثلة فاعلم : أن النهي عن العبادة لأجل الجزء أو الشرط أو الوصف يتصور على وجهين :
أحدهما : أن تكون هذه الأمور واسطة في العروض ، بأن يكون متعلق النهي حقيقة نفس هذه الأمور ، ويكون النهي عن العبادة بالعرض والمجاز ، كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة ، وعن الجهر بالقراءة في الظهرين ، وعن الغصب في الصلاة والطواف والسعي والتقصير ، فإن النهي حقيقة نهي عن المكان المغصوب في الصلاة ، وعن غصب الثوب في الطواف والسعي ، وعن غصب المقراض في التقصير.
وعليه : فالنهي عن هذه الأمور يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف ؛ لأنها منهي عنها حقيقة ، ويكون النهي عن الصلاة من قبيل الوصف بحال المتعلق ، فيكون بالعرض والمجاز ، فالحرمة أوّلا وبالذات تعرض على الجزء أو الشرط أو الوصف ، وثانيا وبالعرض على الصلاة ، فاتصاف الصلاة بالحرمة إنما هو بالتبع ؛ نظير الوصف بحال متعلق الموصوف نحو : «زيد القائم أبوه» ؛ إذ وصف القيام يعرض أولا وبالذات على الأب ، وثانيا وبالعرض يعرض على زيد.
فتكون حرمة الصلاة من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف.
وبعبارة أخرى : أن حرمة الجزء أو الشرط أو الوصف واسطة في العروض لحرمة الصلاة ، نظير حركة السفينة لجالسها ؛ إذ الحركة تعرض أولا وبالذات على السفينة ؛ وثانيا وبالعرض على جالسها ، فكما أن حركة السفينة واسطة في العروض لحركة جالسها فكذا حرمة الجزء أو الشرط أو الوصف واسطة في العروض لحرمة الصلاة. هذا ما أشار إليه بقوله : «إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق».
ثانيهما : أن تكون هذه الأمور واسطة في الثبوت ـ أي : علّة لتعلق النهي بالعبادة ـ بحيث يكون النهي متعلّقا حقيقة بنفس العبادة لأجل تلك الأمور ، فالمنهي عنه نفس