وبعبارة أخرى : كان النهي عنها بالعرض ، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله ، وإن كان بواسطة أحدها ، إلّا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض (١) كان (٢) حاله حال النهي في القسم الأول (٣) ، فلا تغفل (٤).
ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة ، يظهر حال الأقسام في المعاملة (٥) ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم.
______________________________________________________
العبادة ، فيكون من الوصف بحال الموصوف ، نظير : «جاء زيد العالم» فإن كان النهي من قبيل الأوّل ـ بأن كان متعلّقا حقيقة بنفس هذه الأمور ـ فقد عرفت حكمه من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه ، وقد تقدم دخول القسم الأول والثاني والرابع ـ إذا كان النهي عن الوصف الملازم ـ في محل النزاع.
وأمّا إذا كان من قبيل الثاني أي : بأن كان المقصود هو تحريم نفس العبادة وإن كان السبب لتحريمها مبغوضيّة جزئها أو شرطها أو وصفها بحيث كان أحد هذه الأمور واسطة في الثبوت ؛ كالنار لحرارة الماء ، لا واسطة في العروض ؛ كالماء في إسناد الجري إلى الميزاب ، فحال هذا النهي حال النهي في القسم الأول من الأقسام الخمسة المتقدمة أي : النهي عن نفس العبادة ؛ بل هو عينه حقيقة.
وأمّا استظهار أحد الوجهين المذكورين فمنوط بخصوصيّات الموارد.
(١) أي : ليست الأمور المذكورة واسطة في العروض ؛ حتى يكون المنهي عنه في الحقيقة هو نفس تلك الأمور ، ويكون النهي عن العبادة بالعرض والمجاز.
(٢) جواب «إن» الشرطية في قوله : «وإن كان النهي عنها» ، وكلمة «إن» في قوله : «وإن كان بواسطة أحدها» وصلية ، ومعنى العبارة حينئذ : أن المنهي عنه نفس العبادة وإن كان النهي بسبب أحد تلك الأمور ؛ إلّا إن أحدها من قبيل العلّة لتعلق النهي بالعبادة.
(٣) يعني : تعلّق النهي بنفس العبادة ، وقد أشار إليه في أول الأمر الثامن بقوله : «أنّ متعلق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة». وكونه كالقسم الأول لرجوعه إليه حقيقة ؛ لأنّ مناط الفساد هو المبغوضية مطلقا سواء كانت ذاتية أم عرضية ناشئة عن أحد هذه الأمور.
(٤) أي : فلا تغفل عن انقسام النهي عن العبادة لجزئها أو شرطها أو وصفها.
(٥) يعني : أقسام النهي في المعاملات مثل : أقسامه في العبادات وأمثلة النهي في المعاملات هي حسب ما يلي على نحو الإيجاز والاختصار :
١ ـ المعاملة المنهي عنها لذاتها هي : كالبيع الربوي.