كما أن تفصيل الأقوال (١) في الدلالة على الفساد وعدمها ، التي ربما تزيد على العشرة ـ على ما قيل ـ كذلك (٢).
إنّما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين :
الأول (٣) في العبادات :
فنقول ، وعلى الله الاتكال : أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء
______________________________________________________
٢ ـ أما المنهي عنها لجزئها فهو : كبيع الشاة بالخنزير ، حيث يكون بيع الشاة منهيا عنه بلحاظ ثمنه ، وهو الجزء المقوّم للبيع ؛ إذ قوام البيع بأمور أربعة : ١ ـ البائع. ٢ ـ المشتري. ٣ ـ المثمن. ٤ ـ الثمن. وباقي الأمور المذكورة في علم الفقه يكون من شرائطه.
٣ ـ وأما المعاملة المنهي عنها لشرطها فهي كالنكاح بشرط كون الطلاق بيد الزوجة ، وبيع العنب بشرط أن يعمل خمرا.
٤ ـ وأما المنهي عنها لوصفها اللازم فهي كبيع الحصاة والمنابذة.
٥ ـ وأما المنهي عنها لوصفها المفارق فهي كنكاح المرأة المحرمة ؛ مثل : نكاح الأمة من غير إذن سيّدها ومالكها ، وأكل لحم الشاة ، فأكل لحمها منهي عنه بلحاظ عنوان الجلالية. ومن المعلوم : أن عنوان الجلّالية يزول عنها بالاستبراء المقرر شرعا. وقد ظهر حكم هذه الأقسام من حكم أقسام النهي في العبادات ، «فلا يكون بيانها على حدة بمهم».
(١) أي : كما أن تفصيل أقوال الأصوليين في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته عليه ليس بمهم ؛ لأنّها تزيد على العشرة ، والمقام لا يسع تفصيلها ، مضافا إلى أن أكثرها مردود عند المصنف «قدسسره» ، فلا فائدة في النقض والإبرام فيها ، وإنّما المهم هو بيان قول الحق في المسألة ، وتحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال يتوقف على بسط المقال في مقامين.
(٢) أي : ليس بمهمّ.
المقام الأوّل في العبادات
(٣) يعني : المقام الأول : في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد ، وتقديم بحث العبادات على بحث المعاملات لأشرفيّتها عليها.