في المفاهيم (١)
مقدمة (٢):
وهي : أن المفهوم (٣) ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارة عن حكم إنشائي أو
______________________________________________________
في بحث المفاهيم
(١) كان الأولى أن يقول المصنف : المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم ، ولعل التعبير الموجود إنما هو لأجل الفرار عن تعرّض حال المنطوق ؛ لأنّ المهم هو بيان حال المفهوم ، ولذا قال : «المقصد الثالث في المفاهيم».
(٢) مقدمة في بيان معنى المفهوم ، وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محلّ الكلام في المقام فنقول : إنّه قد يطلق المفهوم ويراد منه كل ما يفهم من اللفظ من المعنى ، في مقابل المنطوق بمعنى الملفوظ ، فكل لفظ منطوق بهذا المعنى. هذا هو المعنى اللغوي للمفهوم والمنطوق.
وقد يطلق ويراد منه مطلق ما يفهم من الشيء ؛ سواء كان ذلك الشيء لفظا أم كان غيره ؛ كالإشارة والكتابة ، ولعلّ هذا هو المعنى العرفي للمفهوم ، وهذان الإطلاقان خارجان عن محلّ الكلام ، فإن محل الكلام هو المفهوم الاصطلاحي في مقابل المنطوق الاصطلاحي ، وقد وقع الخلاف في تعريف كل من المنطوق والمفهوم في اصطلاح الأصوليين.
وقد عرّف الحاجبي المنطوق : «بما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق». والمفهوم : «بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» ، وتبعه صاحب القوانين.
وقال العضدي في تعريف المنطوق : «أن يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله» ، وفي تعريف المفهوم : «أن يكون حكما لغير مذكور وحالا من أحواله» ، وقد أطيل فيهما الكلام بالنقض والإبرام طردا وعكسا. وتركنا ما فيه من النقض والإبرام رعاية للاختصار.
(٣) والحق عند المصنف : «أن المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور ؛ لا أنّه حكم لغير مذكور».