إخباري ، تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ولو بقرينة الحكمة (١) ، وكان يلزمه (٢) لذلك ، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. فمفهوم إن
______________________________________________________
ومنه يعرف المنطوق فيكون حكما مذكورا.
وحاصل الكلام في المقام : أن المفهوم ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو : عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري ؛ مثل : عدم وجوب الإكرام المستفاد من قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» حيث إنّه حكم إنشائي لازم لخصوصية من خصوصيّات المعنى المراد من كلمة «إن» ، ومثل عدم وجوب الإكرام المستفاد من قولنا : «إن جئتني أكرمك» ، هذا مثال للحكم الإخباري كما أن الأول مثال للحكم الإنشائي.
فمنطوق قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» هو وجوب إكرام زيد على تقدير المجيء ، ومفهومه هو الانتفاء عند الانتفاء ، ومنطوق قولنا : «إن جئتني فأكرمك» : هو وجوب إكرام المخاطب على تقدير المجيء ، ومفهومه عدم وجوب إكرامه على تقدير عدم المجيء.
(١) خصوصية معنى الجملة الشرطية هي تعليق الجزاء بالشرط ، وهي مستلزمة للمفهوم أعني : الانتفاء عند الانتفاء الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ، واستفادة تلك الخصوصية إمّا تكون بالوضع ، وإمّا بالانصراف ، وإمّا بمقدمات الحكمة ، فحينئذ :
مفهوم جملة «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ على القول به ـ قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها ، وهي : «إن لم يجئك زيد فلا تكرمه».
ثم المفهوم على قسمين :
أحدهما : أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق في الإيجاب والسلب كالمثالين المذكورين.
وثانيهما : أن يكون موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب كقوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) حيث يكون المفهوم حرمة الشتم والضرب ، فيكون موافقا للمنطوق ـ وهو حرمة التأفّف ـ في الإيجاب.
قوله : «بقرينة الحكمة» متعلق بقوله : «أريد من اللفظ» يعني : ولو كان الدّال على تلك الخصوصية قرينة الحكمة لا الوضع.
(٢) يعني : كان الحكم الإنشائي أو الإخباري من لوازم ذلك المعنى المنطوقي لأجل تلك الخصوصية. فالأولى تبديل «لذلك» ب «لأجلها».
والمتحصل : أنه يعتبر أن يكون ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري مما تستلزمه
__________________
(١) الإسراء : ٢٣.