في غير مقام ، إنما الإشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة ، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ، وأما القائل بعدم الدلالة : ففي فسحة ، فإن له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة أو العلة
______________________________________________________
فمتى تحققت هذه الأمور : تمت دلالتها على المفهوم ، فلا بد للقائل من إثبات هذه الأمور.
قوله : «بأحد الوجهين» أي الوضع والقرينة العامة.
«وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة» عن إقامة الدليل على العدم ، «فإن له» منع دلالة القضية الشرطية من جهات كثيرة :
١ ـ منع دلالة القضية الشرطية على اللزوم بأن يقال : لا نسلم الملازمة بين الشرط والجزاء حتى يكون انتفاء الشرط سببا لانتفاء الجزاء ، بل الجملة الشرطية إنما تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق ، نحو : «إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق» ، فإن التلازم بين الطرفين من باب الاتفاق ، يعني : لا علية في البين ، وعليه : فلا يلزم الانتفاء عند الانتفاء.
٢ ـ منع دلالة الشرطية على الترتب بأن يقال : لا نسلم ترتب الجزاء على الشرط ـ وإن سلمنا الملازمة بينهما ـ بل الجملة الشرطية إنما تدل على عدم الانفكاك بينهما ، ومن الممكن أن يكونا موجودين في عرض واحد نحو : «إن كان الخمر حراما كان بيعه باطلا» ، مع إنه كلا منهما معلول للإسكار مثلا.
٣ ـ منع دلالة القضية الشرطية على نحو الترتب على العلة ، بعد تسليم الدلالة على الترتب بأن يقال : لا نسلم دلالة الشرطية على كون الجزاء مترتبا على الشرط بنحو الترتب على العلة التامة ؛ بل تدل على كون المقدم علة ، أما أنها تامة فلا ، إذ من المحتمل كونه علة ناقصة.
٤ ـ منع دلالتها على ترتب الجزاء على الشرط نحو الترتب على العلة المنحصرة ، بعد تسليم الأمور السابقة أي : اللزوم أو الترتب أو العلية ، وذلك لاحتمال أن يكون لشيء واحد علل تامة متبادلة نحو : «إن كانت الشمس طالعة كانت الغرفة مضيئة» ، فإنه لا يدل على عدم إضاءة الغرفة حين عدم طلوع الشمس لاحتمال كونها مضيئة بالسراج أو النار أو الكهرباء.