عناية ورعاية علاقة ، بل إنما تكون إرادته (١) كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات ، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات.
وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحته (٢) لو كان له ظهور فيه معلوم.
وأما (٣) دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل
______________________________________________________
على العلة المنحصرة ، بل على العلة غير المنحصرة ، إذ كون الشيء فرسا أيضا علة لكونه حيوانا.
وقد تستعمل في اللزوم الاتفاقي والترتب الاتفاقي نحو : «كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا» ، ونستكشف من استعمالها في هذه الموارد على نهج واحد أنها وضعت لمطلق اللزوم بين الشرط والجزاء ، وعليه : فليس لها مفهوم في جميع موارد استعمالها بل لها مفهوم في بعض الموارد لوجود الأمور المقوّمة للمفهوم.
فالحق هو : التفصيل في المقام والقول بالمفهوم في بعض الموارد ، كما يظهر هذا التفصيل لمن أمعن النظر وأجال البصر في موارد استعمالات الجملة الشرطية. ومن هنا يظهر : أن القائل بالمفهوم لا يتمكن من إلزام الخصم بالمفهوم في مقام المخاصمات والمرافعات والاحتجاجات ، فلو كان لها مفهوم لألزم الخصم به ، وصح أن يقول في جواب الخصم : «ليس لكلامي مفهوم» ، فلو كان كلامه ظاهرا في المفهوم لما صح الجواب بنفي المفهوم.
(١) أي : تكون إرادة مطلق اللزوم بلا عناية ، مثل إرادة الترتب على العلة المنحصرة.
«كما يظهر على من أمعن النظر» والغرض من هذا الكلام هو : الاستشهاد على استعمال الجملة الشرطية في الجامع بين العلة المنحصرة ومطلق اللزوم ، وكون الاستعمال في كل منهما بلا عناية بوجهين ، أحدهما : موارد الاستعمالات ، والآخر : عدم الإلزام بمفهوم الجملة الشرطية في مقام المخاصمات ، ولو كان لها مفهوم لم يكن لعدم الإلزام المزبور وجه ، لأن المفهوم كالمنطوق حجة ، فإنكار المفهوم مخالف للحجة ، فلا يقبل إذ مخالفة الحجة غير مقبولة.
(٢) أي : عدم صحة الجواب بنفي المفهوم لو كان لكلامه ظهور في المفهوم ، فصحته تدل على عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أبناء المحاورة.
(٣) إشارة إلى دليل آخر أمكن الاستدلال به للقول بالمفهوم ، وهو الانصراف.