الحكم في القضية (١) ، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره (٢) ، فغاية (٣) قضيتها : انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم.
ولكنك غفلت (٤) عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد
______________________________________________________
فالنتيجة هي : منع اعتبار كلية الحكم المنفي في المفهوم ، لأن الحكم المنشأ في المنطوق بالإنشاء الخاص شخصي لا كلي ، والشرط إنما جعل قيدا لذلك الحكم الشخصي ، فلو كان للقضية الشرطية مفهوم لكان مفهومها انتفاء ذلك الحكم الشخصي ، فأين الحكم الكلي حتى ينفى في المفهوم؟
فدعوى : اعتبار كون الحكم المنفي طبيعة الحكم وسنخه لا شخصه خالية عن الدليل.
(١) أي : في القضية المنطوقية ، وتشخص الحكم إنما يكون بسبب الإنشاء. والواو في قوله : «وكان الشرط ..» إلخ للحالية ، يعني : والحال : أن الشرط في القضية الشرطية إنما هو شرط للحكم الجزئي الحاصل بالإنشاء. كما أشار إليه بقوله : «إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه».
ومن المعلوم : أن إنشاء الحكم عبارة عن إيجاده الموجب لتشخصه ، لما ثبت في محله من : إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فلا يتصور كلية الحكم المنشأ حتى ينفى في المفهوم ، بل انتفاء الشرط يوجب انتفاء ذلك الحكم الشخصي.
(٢) أي : دون غير ذلك الحكم المنشأ ، بل الحكم المعلق في المنطوق هو شخص ذلك المنشأ.
(٣) يعني : فغاية ما تقتضيه القضية الشرطية هو : انتفاء ذلك الحكم الشخصي المنطوقي بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخ الحكم ونوعه ، هذه نتيجة كون الشرط في القضية الشرطية شرطا بالنسبة إلى الحكم المنشأ في المنطوق.
(٤) دفع للإشكال : توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنه لا فرق بين المعاني الاسمية والحرفية على ما هو مختار المصنف «قدسسره» ، لما عرفت في بحث معنى الحرف من : أن المعنى في كل من الاسم والحرف واحد.
وإنما الاختلاف في اللحاظ ، حيث إن المعنى في الاسم ملحوظ استقلالا ، وفي الحرف آلة ، وهذان اللحاظان من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه حتى يصير المعنى جزئيا ، فالتشخص والخصوصية من أطوار الاستعمال وشئونه.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن المعلق على الشرط كالمجيء في نحو : «إن جاءك