الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط ، أو يتداخل ويكتفي بإتيانه دفعة واحدة فيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة منهم
______________________________________________________
أما في باب الوضوء : فلأن الوارد في لسان عامة رواياته هو التعبير بالنقض مثل : «لا ينقض الوضوء إلا حدث» ، ومن الطبيعي أن صفة النقض لا تقبل التكرار والتكثر ، فالنتيجة هي : أن التداخل في باب الوضوء إنما هو في الأسباب دون المسببات.
وأما في باب الغسل : فلأن الوارد في لسان عدة من رواياته هو : إجزاء وكفاية غسل واحد من المتعدد ، كصحيحة زرارة : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا جمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد». ثم قال : ولذلك «المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها».
وكيف كان ؛ فالنتيجة : أن المستفاد من هذه الروايات هو أن التداخل في باب الغسل إنما هو في المسببات لا في الأسباب.
هذا فيما إذا علم بالتداخل في الأسباب أو المسببات ، وأما إذا لم يعلم بذلك ، كما إذا أفطر الصائم في نهار شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع مرات عديدة ، فالمرجع فيه ما تقتضيه القاعدة. وتفصيل البحث في محله.
٤ ـ يعتبر في موضوع بحث التداخل أمران :
أحدهما : قابلية الجزاء للتكرار ، فيخرج من محل النزاع ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار كالقتل مثلا ، فإذا قال الشارع : «من زنى بمحصنة فاقتله ، ومن ارتد عن الدين فاقتله» ، إذ لا يمكن قتل من زنى بمحصنة وارتد عن الدين مرتين.
وثانيهما : سببية كل واحد من الشرطين لترتب الجزاء عليه حتى يصح البحث عن التداخل فيقال : إن تعدد السبب هل يوجب التداخل في المسبب حتى يجوز الاكتفاء ، بمسبب واحد أم لا يوجبه؟ فيجب عقيب كل سبب من مسبب.
٥ ـ الأقوال :
١ ـ عدم التداخل : وهو المشهور بين العلماء ، وعليه : فيتعدد الجزاء ويتكرر العمل.
٢ ـ التداخل : وهو المنسوب إلى جماعة منهم المحقق الخوانساري ، وعليه : فلا يتعدد الجزاء ، ويكفي الإتيان به مرة واحدة.
٣ ـ التفصيل بين اختلاف جنس الشرطين كالبول والنوم ، فيتعدد العمل واتحاد جنسهما كالبول مرتين فيتداخل. هذا هو المنسوب إلى الحلي «قدسسره».
٤ ـ هناك قول رابع لم يذكره المصنف وهو منسوب إلى نجل العلامة الحلي «قدسسره».