المحقق الخوانساري «رحمهالله» التداخل ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.
والتحقيق : أنه لمّا كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الأخذ
______________________________________________________
أن التداخل وعدمه يتفرعان على كون العلل الشرعية من قبيل الأسباب أو من قبيل المعرفات ، فعلى الأول : لا يمكن التداخل ؛ لعدم إمكان اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد كما برهن عليه في علم الفلسفة.
وعلى الثاني : يمكن التداخل ، لأن جواز اجتماع معرفات عديدة على شيء واحد بمكان من الإمكان ، ولا يحتاج إلى إقامة البرهان.
إذا عرفت هذه الأمور فيقع الكلام فيما هو التحقيق عند المصنف حيث قال : «والتحقيق : أنه لمّا كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه» يعني : ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرط علة وسببا للجزاء ، وهو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسبب الشرط ، فيما إذا كان الشرط سببا حقيقيا للجزاء مثل قول الشارع : «إذا سافرت فقصر» ، أو بكشف الشرط عن سببه فيما إذا كان معرّفا ومشيرا إلى ما هو الشرط حقيقة ؛ كخفاء الأذان الذي يكون يكون أمارة على الشرط أعني به : البعد الخاص الذي هو حد الترخص.
ولا يخفى : أن الوجه الثالث من الوجوه المذكورة في الأمر الثاني خارج عن القول بالتداخل وعدمه كما أشار إليه بقوله : «فلا إشكال على الوجه الثالث» ؛ لأن الإشكال في تداخل المسبب وعدمه لا يتمشى على ثالث الوجوه ، إذ الوجه الثالث كان مبنيا على تقييد الإطلاق في كل من الشرطين ، بحيث يكون المجموع شرطا واحدا ، فلا مورد حينئذ لإشكال تداخل المسببات جوازا ومنعا ؛ لأن الشرط الواحد لا يقتضي إلا جزاء واحدا ، فنفي التداخل على هذا الوجه الثالث يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع ؛ إذ ليس في البين إلا مسبب واحد.
نعم ؛ إن الإشكال في التداخل وعدمه يتمشى على سائر الوجوه الثلاثة الأخرى ، المبنية على استقلال كل شرط في التأثير في الجزاء ، واستتباع كل شرط جزاء مستقلا ، ولازم ذلك : تعدد الجزاء بتعدد الشرط ، فيجري النزاع حينئذ في التداخل وعدمه ، أنه هل يكتفي بجزاء واحد أم لا بد من تعدده بتعدد الشرط؟ وكيف كان ؛ فيقع الكلام فيما أفاده المصنف تحت عنوان «والتحقيق».
وتوضيح ما أفاده يتوقف على مقدمة وهي : أن القضية الشرطية ظاهرة في حدوث