وجه ، مع ما في الأخيرين (١) من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد ، وإن كان صورة واحدا سمي باسم واحد ، كالغسل ، وإلى (٢) إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول ، ومجرد الاحتمال (٣) لا يجدي ، ما لم يكن في البين ما يثبته.
إن قلت (٤) : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان
______________________________________________________
(١) أي مع ما في الوجه الثاني والثالث من الإشكال ، مضافا إلى الإشكال المشترك بينهما وبين الوجه الأول ، وحاصل الإشكال المختص بالوجهين الأخيرين اللذين يكون أحدهما : التصرف في ظاهر الجزاء بجعله حقائق متعددة بتعدد الشرط متصادقة على واحد ، وثانيهما : الالتزام بكون الأثر الحادث في الشرط الأول نفس الوجوب ، وفي الشرط الثاني : تأكده.
وملخص الإشكال المختص بهما هو : أنه لا بد في التصرف الأول منهما من إثبات كون الوضوء في قوله : «إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ» متعددا حقيقة ، حتى يكون الوضوء الخارجي مصداقا لطبيعتين ، وإثبات ذلك مشكل جدا ، لعدم نهوض دليل عليه.
كما أنه لا بد في التصرف الثاني منهما من إثبات دلالة الشرط الأول على حدوث أصل الوجوب ، ودلالة الشرط الثاني على تأكد الوجوب ، وإثبات ذلك أيضا في غاية الإشكال.
ومن المعلوم : أن مجرد احتمال هذين التصرفين لا يجدي في دفع محذور اجتماع المثلين ، وحيث إنه لا دليل على شيء من التصرفات المذكورة فهي ساقطة عن الاعتبار ، ولا يندفع بها غائلة اجتماع المثلين.
قوله : «كالغسل» مثال لما يكون واحدا صورة ومتعددا حقيقة ، فإن الغسل واحد صورة متعدد حقيقة ، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد ماهيته.
(٢) عطف على قوله : «إلى إثبات» ، والمعطوف عليه راجع إلى التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة ، والمعطوف راجع إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل شرط ، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب ، وعقيب الشرط الثاني تأكده ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٣٧٨».
(٣) أي : مجرد احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع المثلين ما لم يثبتها دليل.
(٤) هذا اعتراض على قول المصنف : «أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها» ، فيقال في تقريبه : إن وجه المصير إلى أحد الوجوه المتقدمة ـ على القول بالتداخل مع كونها