الأخذ بظهورها ، حيث إن قضيته (١) : اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرت الإشارة إليه (٢).
قلت : نعم (٣) إذا لم يكن المراد بالجملة ـ فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال ـ هو وجوب الوضوء ، مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر (٤) ، ولا ضير (٥) في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
خلاف الظاهر ـ هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من لزوم اجتماع المثلين المستحيل عقلا ، فيجب التصرف في ظهور الجملة الشرطية لئلا يلزم محذور اجتماع الوجوبين في فعل واحد ، ومن المعلوم : أن الاستحالة العقلية قرينة جلية على ارتكاب خلاف الظاهر ، فليس المصير إليه بلا وجه.
(١) أي : قضية ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين المتماثلين في الوضوء ، وهو مستحيل.
فتجنّبا عن المحذور المذكور لا بد من الالتزام بإحدى التصرفات الثلاثة المذكورة.
(٢) أي : مرت الإشارة إليه في أوائل البحث حيث قال : «ضرورة : أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة ـ مثل الوضوء ـ بما هي واحدة ... محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين».
(٣) هذا جواب عن لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين المتماثلين.
وحاصل الجواب : أن التصرف وإن كان مسلّما إلا إنه لا يتعيّن أن يكون بأحد الوجوه المذكورة ؛ بل يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر ، وهو أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجمل الشرطية فردا غير الفرد المتعلق له في الأخرى ، فالوضوء الواجب في قوله : «إذا نمت فتوضأ» غير الفرد الواجب منه في قوله : «إذا بلت فتوضأ» ، فالواجب في كل شرطية فرد لا نفس الطبيعة حتى يجتمع فيها الوجوبان ، فيقال بلزوم اجتماع المثلين المستحيل عقلا ، وعلى هذا الفرض ـ أعني : تعدد الوضوء في المثال المزبور ـ لا يلزم اجتماع المثلين أصلا ، وذلك لتباين الوضوء الواجب بشرط للوضوء الواجب بشرط آخر.
وبهذا التصرف يرتفع محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، بلا حاجة إلى ارتكاب إحدى التصرفات المذكورة.
(٤) أي : غير الوضوء الذي وجب بالشرط الآخر ، فالآخر صفة للشرط المقدر.
(٥) أي : لا ضير في كون فردين من طبيعة محكومين بالوجوب ؛ لعدم استلزام ذلك