وأما ما لا يكون قابلا لذلك (١) : فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب ، ومن التداخل فيه (٢) فيما يتأكد.
______________________________________________________
(١) كما إذا قال : «إذا ارتد زيد فاقتله ، وإن لاط فاقتله» ، حيث لا يكون القتل قابلا للتكرار ، «فلا بد من تداخل الأسباب» ، لئلا يلزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد.
(٢) أي : لا بد من التداخل في المسبب فيما يتأكد ، مثل تأكد الوجوب الأول بالوجوب الثاني في بعض الأمثلة. ومن أمثلة تأكد المسبب : كما لو مات في البئر حيوانان ، فإن النجاسة وإن لم تكن قابلة للتعدد إلا إنها قابلة للتاكد ، كما ذهب إليه قدماء الأصحاب.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ إنه لا خلاف في استعمال القضية الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء منها ـ وهو المفهوم ـ وإنما الخلاف في كون هذا الاستعمال بالوضع أو بقرينة عامة كمقدمات الحكمة ، بحيث لا بد من الحمل على المفهوم لو لم تقم قرينة على خلافه من حال أو مقام.
ودلالة الشرطية على المفهوم مبنية على أمور :
الأول : أن يكون الشرط راجعا إلى مفاد الهيئة ، بأن يكون مفاد الشرطية تعليق مضمون جملة على جملة أخرى ؛ بأن يكون ترتب الجزاء على الشرط من قبيل ترتب المعلول على علته المنحصرة.
الثاني : أن تكون الملازمة بين الشرط والجزاء ثابتة.
الثالث : أن تكون الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة.
الرابع : أن تكون الشرطية ظاهرة في كون الشرط علة منحصرة.
فعلى القائل بالمفهوم إثبات هذه الأمور حتى تمت دلالتها عليه.
وأما القائل بعدم الدلالة : فلا يحتاج إلى إقامة الدليل ، بل يكفي له منع دلالة الشرطية على المفهوم بعدم ثبوت واحد من هذه الأمور بأن يقول بمنع الملازمة ، أو منع ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط ، أو منع ظهورها في كون الترتب من قبيل الترتب على علته المنحصرة.