.................................................................................................
______________________________________________________
التعييني ـ وكيف كان ؛ فمقتضى الإطلاق هو : عدم عدل للشرط ، فيكون علة منحصرة للجزاء ، فينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط وهو المفهوم.
وحاصل ما أفاده المصنف في الجواب عن هذا التوهم هو : فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني ، لكونه مع الفارق ، والفرق بينهما : أن الوجوب التعييني مغاير للوجوب التخييري ثبوتا وإثباتا.
أما ثبوتا : فلأن مصلحة الوجوب التعييني غير مصلحة الوجوب التخييري حيث إن المصلحة في الأول قائمة بنفس الواجب ، وفي الثاني قائمة بالجامع بين أمرين أو أمور.
وأما إثباتا : فلأن دليل الوجوب التخييري متضمن لبيان العدل ، بخلاف الوجوب التعييني ، حيث لا يحتاج إلى بيان أمر زائد على بيان أصل الوجوب.
هذا بخلاف العلة المنحصرة وغيرها ، فإنه لا تفاوت بينهما في التأثير في المعلول ؛ لأن الشرط في المشروط بنحو واحد ، سواء كان الشرط واحدا أو متعددا ، فالشرطية المنتزعة عن خصوصية ذاتية قائمة بالشرط الواحد والمتعدد على وزان واحد ، لا أنها قائمة بالواحد تعيينا وبالمتعدد تخييرا حتى يكون الإطلاق مقتضيا للأول ، وكان نظير إطلاق صيغة الأمر.
فالمتحصل : أنه ليست الشرطية في الشرط المتحد مغايرة للشرطية في الشرط المتعدد ؛ بل كلتاهما على نحو واحد ، فثبت بطلان قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني.
٤ ـ أدلة المنكرين للمفهوم :
الأول : ما نسب إلى السيد المرتضى حيث قال في مقام الاستدلال : إن فائدة الشرط هو تعليق حكم الجزاء به فقط ، كتعليق وجوب الإكرام بالمجيء في قولك : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، ومعناه : ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء ، ولا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ـ لإمكان قيام شرط آخر مقام هذا الشرط ـ إذ ليس من الممتنع أن يكون للحكم في الجزاء شروط متعددة ينوب بعضها عن بعض ، فتعليق الحكم بالشرط لا يدل على المفهوم أعني : الانتفاء عند الانتفاء ، إذ يمكن أن يخلفه شرط آخر.
وحاصل جواب المصنف : أن مراد السيد المرتضى بإمكان نيابة بعض الشروط عن بعض إن كان إمكانها بحسب مقام الثبوت فهو صحيح ، ولا ينكره المدعي للمفهوم ، وإنما يدعي المفهوم في مقام الإثبات ، ومن البديهي : أن مجرد إمكان قيام بعض الشروط عن بعض لا ينفي المفهوم بعد دلالة الشرطية على عدم قيامه مقامه في مقام الإثبات.