.................................................................................................
______________________________________________________
وقد توهم بعض : أن المعيار فيه هو انتفاء شخص الحكم لا نوعه ؛ لأن الشرط الواقع في المنطوق إنما هو الشرط للحكم الحاصل بالإنشاء ، وما يحصل بالإنشاء هو الشخص لا النوع ، لأن الشرط في ظاهر الشرطية شرط لشخص الحكم لا لنوعه وسنخه ، ولازم ذلك هو : انتفاء الشخص بانتفاء شرطه.
وقد أورد عليه المصنف بما حاصله : من أن انتفاء شخص الحكم قطعي عقلا ، فيكون انتفاؤه بضرورة من حكم العقل من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لا من باب المفهوم ، فالحق عند المصنف : أن المعيار في كون الشرطية ذات مفهوم هو : انتفاء طبيعة الحكم المعلقة في المنطوق على الشرط ، لا شخص الحكم.
ومن هنا يظهر : أنه يعتبر في المفهوم إمكان بقاء الحكم عند ارتفاع ما علق عليه من الشرط ، بأن لا يكون الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع نحو : «إن رزقت ولدا فاختنه» ، مما ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه عقلا وكذلك الوقف أو الوصية أو النذر على الأولاد ، إذ لا يكون المال قابلا للوقف ثانيا ، وكذا الوصية والنذر ، فيكون الحكم في الموارد المذكورة شخصيا كان انتفاؤه من باب انتفاء الموضوع لا المفهوم.
إشكال ودفع : أي : الإشكال على أن المناط في المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه بأن يقال : إن الحكم المنفي في المفهوم وإن كان يمكن أن يكون كليا كما يمكن أن يكون جزئيا ، ولكن لا نسلم أن يكون المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه ، بل هو انتفاء شخص الحكم ، فيكون الحكم المنفي في المفهوم جزئيا.
والدفع : أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ، ومعناها ، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه.
٦ ـ فساد ما في التقريرات في مقام دفع الإشكال المذكور : فلا بد أولا من ذكر ما في التقريرات في دفع الإشكال حتى يتضح فساده بما ذكره المصنف ، وخلاصة ما في التقريرات هو : الفرق بين الإنشاء مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وبين الإخبار مثل : «إن جاءك زيد فوجب إكرامه» بأن الوجوب المنشأ بالهيئة في المثال الأول جزئي خارجي ؛ لأن المنشأ المتحقق بالإنشاء هو شخص الحكم لكونه معنى الهيئة الذي يكون جزئيا. وأما الوجوب المخبر به في المثال الثاني فهو كلي ، فانتفاء السنخ بانتفاء الشرط معقول فيه ؛ لكونه معنى المادة الذي يكون اسميا ، ولا يرد عليه الإشكال لكون الوجوب كليا لا