دروس في الكفاية [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

.................................................................................................

______________________________________________________

وجيه بل غير صحيح ، ولذا تعجب منه المصنف وقال : «ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي».

٧ ـ في تعدد الشرط ووحدة الجزاء : نحو : «إذا خفي الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر» ، ولا إشكال على القول بعدم المفهوم حيث إن الشرط عليه هو خفاء كليهما نظرا إلى منطوق القضيتين ، فلا تعارض بينهما أصلا ، وإنما الإشكال على القول بالمفهوم ، حيث يقع التعارض بين منطوق كل منهما وبين مفهوم الأخرى ، فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجوه أربعة :

الأول : تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال : إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران ، وكذا إذا لم يخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان ، ولازم تخصيص المفهومين : عدم انحصار الشرط في كل من الخفاءين ، وأن كل منهما عدل للآخر.

الثاني : رفع اليد عن المفهوم فيهما ، بأن تكون القضيتان الشرطيتان كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم. فالنتيجة هي : إنكار المفهوم فلا يقع بينهما تعارض أصلا.

الثالث : تقييد إطلاق كل منهما بالآخر ؛ بأن تكون العلة لوجوب القصر مجموع خفاء الأذان والجدران معا ، لا كل منهما بنحو الاستقلال ، ولازم ذلك كون كل من الشرطين جزء الموضوع ، فكأنه قيل : «إذا خفي الأذان والجدران وجب القصر».

الرابع : جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، وذلك لقاعدة : أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ، فالمؤثر في وجوب القصر هو الجامع بينهما وهو البعد الخاص عن محل السكنى ، وجعل الشارع خفاءهما علامة لذلك البعد الخاص تسهيلا على العباد. هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات : فقد أشار إلى استظهار ما هو مختاره بقوله : «ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني» وهو عدم المفهوم للشرط ، كما أن العقل ربما يعيّن الوجه الرابع نظرا إلى قاعدة : إن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ..

قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى عدم تمامية القاعدة العقلية ، حيث إنها لو تمت لكانت مختصة بالعلل الطبيعية في الأمور التكوينية ، فلا تجري في الأحكام التي هي من الأمور الاعتبارية.

٨ ـ في تداخل الأسباب أو المسببات أو عدمه :

لمّا فرغ المصنف عن بيان تنقيح الصغرى ، شرع في بيان تطبيق الكبرى عليها فقال :