.................................................................................................
______________________________________________________
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء نحو : «إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ» فلا إشكال على الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة ـ في الأمر الثاني ـ وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين.
وأما على سائر الوجوه الباقية ففيه أقوال ، وعن جماعة ـ ومنهم المحقق الخوانساري ـ التداخل ، وعليه : فلا يتعدد الجزاء ، ويكفي الإتيان به مرة واحدة. وعن الحلي : التفصيل بين اتحاد جنس الشروط كالبول مرتين أو مرات ، وبين تعدده واختلافه كالبول والنوم فيتعدد الجزاء.
وأما ما أفاده المصنف تحت عنوان : «والتحقيق» فحاصله : أن القضية الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ؛ إذ هو مقتضى علية الشرط للجزاء ، فلا بد عندئذ من الالتزام بعدم التداخل ، حيث إن التداخل مستلزم لاجتماع المثلين ، فالأخذ بظاهر الشرطية محال ، لاستلزامه اجتماع حكمين مثلين ـ كوجوبين ـ في موضوع واحد وهو الوضوء في مثل : «إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ» ، وحينئذ فلا بد من التصرف في ظاهر الشرطية ، إذ لا يمكن التفصي عن محذور اجتماع المثلين إلا بالتصرف بأحد وجوه ثلاثة :
الأول : الالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، ومرجع هذا الوجه إلى التصرف في ظهور الشرط في كونه علة لحدوث الجزاء ، برفع اليد عن ظهوره بذلك وإرادة ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط.
الثاني : الالتزام بكون متعلق الجزاء متعددا حقيقة ؛ وإن كان واحدا صورة ، فالوضوء في المثال المذكور وإن كان شيئا واحدا صورة إلّا إنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ، فلا يلزم حينئذ اجتماع حكمين مثلين في موضوع واحد.
«إن قلت» :
وحاصل الإشكال هو : عدم اندفاع محذور اجتماع المثلين فيما إذا تصادق على المصداق الخارجي طبيعتان ـ كصدق طبيعة الإكرام وطبيعة الضيافة على الإكرام بالضيافة ـ يلزم اجتماع وجوبين في الضيافة الخارجية التي هي مصداق للطبيعتين ، فيجتمع فيها وجوبان متماثلان ، فجعل الجزاء حقائق عديدة لا يجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين.
وحاصل الدفع : أن انطباق عنوانين واجبين على شيء واحد لا يوجب اتصافه