مقتضية له ـ إلا إنه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة : (١) أنه قضية العلية الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو (٢) مما لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع ، وموردا للنقض والإبرام.
ولا ينافي ذلك ما قيل : من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، لأن (٣)
______________________________________________________
(١) أي : المفهوم ، وقوله : «ضرورة» تعليل لعدم كونه من مفهوم الوصف المقصود في محل النزاع ، بل هو مقتضى العلة المنحصرة المستفادة من القرينة الخارجية في خصوص مقام قامت القرينة على كون الوصف علة منحصرة فيه ، فإن قيام قرينة في مورد خاص على ذلك لا يثبت المدعى وهو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم.
(٢) أي : كون المفهوم مقتضى القرينة مما لا إشكال فيه ؛ لكنه غير مراد من المفهوم في بحث المفهوم ، إذ المقصود دلالة الوصف بنفسه على المفهوم.
وكيف كان ؛ فقد أشار إلى ردّ هذا التفصيل بقوله : «فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع».
وحاصل الردّ : أن ما ذكره العلامة «قدسسره» ليس تفصيلا في محل النزاع من بحث مفهوم الوصف ؛ إذ محل البحث هو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم ، فدلالته عليه بالقرينة خارجة عن محل البحث ؛ لعدم استناد هذه الدلالة إلى الوصف من حيث هو بنفسه وبلا قرينة.
الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على عدم المفهوم : ما أشار إليه بقوله : «ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا».
توضيح هذا الوجه قبل جواب المصنف عنه : أن الأصل في القيد ـ كما اشتهر على الألسنة ـ أن يكون احترازيا ، ولا يكون احترازيا إلا بدلالته على المفهوم ، فإذا قال المولى لعبده : «أكرم رجلا عالما» كان مفهومه : عدم وجوب إكرام رجل غير عالم ، هذا معنى انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ، فلازم كون القيد احترازيا هو : انتفاء الحكم بانتفائه ، وهو ينافي قولكم بعدم المفهوم للوصف.
ويقول المصنف في الجواب : إنه لا ينافي عدم المفهوم للوصف ما قيل من : أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا توضيحيا.
(٣) تعليل لعدم منافاة الاحترازية ، لما ذكر من عدم المفهوم للوصف.
وحاصل ما أفاده المصنف في الجواب : أن احترازية القيد لا تدل على المفهوم للوصف ؛ إذ أقصى ما تقتضيه الاحترازية هو : تضييق دائرة موضوع الحكم مثل أن يقول من الأول : «أكرم عالما من الرجال» ، فيكون انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف من باب