مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة : أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح ، لعدم دلالته معه (١) على الاختصاص ، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم (٢).
(تذنيب) (٣) : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص
______________________________________________________
الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «مع إنه يعتبر في دلالته عليه ..» إلخ.
وحاصله : أن القائل بدلالة الوصف على المفهوم يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية المباركة ، حيث إن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج لكونها مع أمها غالبا كالأولاد.
ووجه الاعتبار : أنه لا دلالة للوصف منطوقا مع وروده مورد الغالب على اختصاص الحكم بمورده ؛ كي يدل مفهوما على انتفاء الحكم عن غير مورده لفقدان شرط الدلالة على الاختصاص ، وبدون الدلالة المذكورة لا ينبغي أن يتوهم دلالة الوصف على المفهوم ؛ لأن وروده مورد الغالب قرينة عامة على صرف الوصف عما كان ظاهرا فيه بالمنطوق من تضييق دائرة الموضوع به واختصاص الحكم بمورده ، فلا يكون الوصف حينئذ علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف ، فلا دلالة للوصف على المفهوم.
فالنتيجة : أن الوصف الغالبي لا يدل على المفهوم.
(١) أي : لعدم دلالة الوصف ـ مع وروده مورد الغالب ـ على اختصاص علة الحكم بالوصف ، وبدون الدلالة على الاختصاص المزبور لا يدل الوصف على المفهوم.
(٢) لعله إشارة إلى أن ورود الوصف مورد الغالب يمنع عن أخذ المفهوم لو لم يكن إفادته المفهوم بالوضع ، بل كان لمحذور اللغوية ، أو كان بالوضع ولم تكن أصالة الحقيقة حجة مطلقا ـ ولو مع عدم الظن ـ وأما إذا كان بالوضع ، وكانت أصالة الحقيقة حجة بالظن النوعي فلا يمنع عنه.
في تحرير محل النزاع
(٣) المقصود من عقد هذا التذنيب : تحرير محل النزاع ، وقد تقدم في أول البحث : أن نسبة الوصف مع الموصوف لا تخلو من أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون مساويا معه نحو الإنسان الضاحك.
٢ ـ أن يكون أعم منه مطلقا ، نحو : الإنسان الماشي.
٣ ـ أن يكون أخص منه مطلقا ، نحو : الإنسان العالم.
٤ ـ أن يكون أخص منه من وجه ، نحو : الرجل العادل. وهذا أيضا على قسمين ،