ولو غالبا (١) ، دلت على اختصاص الحكم به ، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد ، غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.
ثم إنه في الغاية خلاف آخر (٢) ـ كما أشرنا إليه ـ وهو أنها هل هي داخلة في
______________________________________________________
تلك القرينة على اختصاص الحكم بالمغيّا ، بأن تكون الغاية علة منحصرة ، فغرض المصنف من قوله : «لعدم ثبوت. وعدم قرينة ..» إلخ نفي ما يوجب الدلالة على المفهوم من وضع الغاية له ، أو قرينة دالة عليه ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٤٢٠».
(١) كلمة لو وصلية ، قوله : «ولو غالبا» قيد لقوله : «ملازمة». ومعنى العبارة : ولو كانت القرينة ملازمة لدلالة الغاية على المفهوم غالبية لا دائمية. وضمير «لها» يرجع إلى الدلالة.
قوله : «دلت» صفة لقرينة ، وضمير «به» راجع إلى المغيّى ، يعني : عدم قرينة دلت على اختصاص الحكم بالمغيّا بأن تكون الغاية علة منحصرة مستتبعة للمفهوم.
قوله : «وفائدة التحديد بها» دفع لتوهم دلالة الغاية على المفهوم من جهة لزوم اللغوية ، لو لا دلالتها على المفهوم وانتفاء الحكم عن غير المغيّى.
وحاصل الدفع : أن محذور اللغوية إنما هو فيما إذا انحصرت فائدة الغاية في دلالتها على المفهوم ، وأما مع عدم الانحصار ووجود فوائد أخرى لها التي تخرجها عن اللغوية : فلا وجه للالتزام بالمفهوم لها ، إذ للغاية فوائد كثيرة كشدة الاهتمام بما قبل الغاية في قولك : «أكثر قراءة القرآن إلى سلخ رمضان» ، أو دفع توهم انتفاء الحكم قبل الغاية في قولك : «أحسن إلى عدوك حتى يحبك».
هل الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟
(٢) وقد ذكرنا في أول البحث أن في الغاية خلافين :
أما الخلاف الأول : ففي دلالتها على المفهوم ، وعدم دلالتها عليه.
وأما الخلاف الثاني : هو في بيان أن الغاية داخلة في المغيّى بحسب الحكم حتى يكون الليل الذي جعل غاية للصوم الواجب داخلا في المغيّى ، فيجب صوم الليل كالنهار ، أم خارجة عنه فلا يجب الصوم في الليل. والأظهر عند المصنف : خروج الغاية ، فلا يجب صوم الليل لكون الغاية من حدود المغيّى ، والحد خارج عن المحدود ، كما يقال في العرف : إن حد المسجد هو الشارع العام ، وهو خارج عن المسجد.
وكيف كان ؛ فالغاية ـ بمعنى : مدخول إلى وحتى ـ خارجة عن المغيّى على ما هو