خلاصة البحث : مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ محل النزاع : هي الغاية بمعنى نهاية الشيء لا بمعنى المسافة أو الغرض ، فيقع الكلام في مقامين ، الأول : في مفهوم الغاية ، والثاني : في دخولها في المغيّى وعدمه فيه ، بمعنى : أن الغاية ـ وهي مدخول حتى وإلى نحو : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ـ هل هي داخلة في المغيّى فيجب الصوم في الليل أيضا أو لا فلا يجب الصوم في الليل؟ هذا سيأتي في كلام المصنف «قدسسره».
٢ ـ دلالة الغاية على المفهوم وهو انتفاء سنخ الحكم عند حصول الغاية.
والتحقيق عند المصنف هو : التفصيل ، بمعنى : أنها تدل على المفهوم إذا كانت قيدا للحكم نحو : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» ، ولا تدل عليه إذا كانت قيدا للموضوع بحسب القواعد العربية نحو : «سر من البصرة إلى الكوفة» ، والوجه في ارتفاع الحكم بحصولها في الأول هو : التبادر لأن المتبادر من جعل شيء غاية لحكم هو : انتفاء ذلك الحكم بحصول ذلك الشيء ، وإلا لزم الخلف. هذا بخلاف ما إذا كانت قيدا للموضوع حيث يكون ارتفاع الحكم عند حصولها حينئذ عقليا من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس من باب المفهوم.
٣ ـ الخلاف في دخول الغاية في المغيّى. والأظهر عند المصنف : عدم دخولها فيه ، وخروجها عنه لأن الغاية من حدود المغيّى وحد الشيء خارج عنه.
وعلى القول بخروج الغاية عن المغيّى : تكون الغاية كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول وهو الدلالة على المفهوم وعدمها ، فإن قلنا في الخلاف السابق بالمفهوم وارتفاع الحكم بحصول الغاية كان الحكم مرتفعا عنها كما بعدها. وإن قلنا بعدم المفهوم للغاية فالغاية ساكتة عن حكم نفسها كما بعدها ، فلا دليل على كونها محكومة بحكم المغيّى.
وأما على القول بدخول الغاية في المغيّى : فتكون الغاية محكومة بحكم المغيّى منطوقا.
٤ ـ عدم معقولية الخلاف الثاني ـ أعني : الخلاف في دخول الغاية في المغيّى وعدمه