فصل
لا دلالة للقب (١) ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما
______________________________________________________
في مفهوم اللقب والعدد
(١) وقبل الخوض في البحث لا بد من تحرير محل النزاع ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين اللقب المصطلح أي : العلم المتضمن للمدح كالجواد ، أو الذم كعبد البطن. وبين اللقب في باب المفهوم.
وحاصل الفرق بينهما : أن المراد باللقب المصطلح هو : العلم المشعر بالمدح أو الذم ، في مقابل الكنية وهي العلم المصدّر بأب أو أم كأبي الحسن وأمّ كلثوم ، أو في مقابل العلم المحض كأحمد ومحمود ، وأما المراد باللقب في باب المفهوم فهو : مطلق ما يقابل الوصف أي : ما لا يكون وصفا ، سواء كان فاعلا أو مفعولا أو حالا ، وسواء كان اسم جنس : كالرجل والمرأة ، أو كان علما لشخص : كمحمد وعلي ، أو كنية : كأبي ذر وابن عمير ، أو كان لقبا مصطلحا : كالفاضل والجواد.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو اللقب في مقابل الوصف ، وهو الأعم من اللقب المصطلح.
وحاصل الكلام في المقام : أنه لا مفهوم للقب ، فقولنا : «أكرم زيدا» لا يدل على انتفاء سنخ وجوب الإكرام من غيره ؛ لأن الحكم الثابت له شخصي ، وانتفاؤه بانتفاء اللقب عقلي ، وقد عرفت : أن المناط في المفهوم : أن يكون المنفي في جانب المفهوم سنخ الحكم لا شخصه.
وكذا العدد ليس له مفهوم ، فإذا أمر المولى بصوم ثلاثين يوما فقضية التحديد والتقييد بالعدد المعيّن منطوقا هو : عدم جواز الاقتصار في مقام الامتثال على ما دونه كالعشرين في المثال المذكور ؛ لأن العشرة الباقية مأمور بها ، فلا يجوز تركها ، لكنه بالدلالة المنطوقية لا بالدلالة المفهومية ، فلو اقتصر المكلف على ما دون العدد المذكور لما امتثل الأمر ؛ إذ ما دونه ليس بذلك العدد الخاص. هذا بالنسبة إلى النقيصة.
وأما الزيادة : فكالنقيصة إذا كان التحديد والتقييد بالعدد الخاص بالإضافة إلى كلا