الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم.
______________________________________________________
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان محل النزاع في الحصر بكلمة «إلا» ما إذا استعملت بمعنى الاستثناء ، لا ما إذا استعملت صفة بمعنى الغير.
ثم محل الكلام ما إذا كان مفاد الاستثناء نفي سنخ الحكم ونوعه عن المستثنى ، وكذا محل النزاع في الحكم المفهومي هو طرف المستثنى لا المستثنى منه.
وخلاصة الكلام : أنه لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وعدم عمومه للمستثنى سواء كان الحكم إيجابيا نحو : «أكرم العلماء إلا فساقهم» ، أو سلبيا نحو : «لا تكرم الأمراء إلا عدولهم» ، فيدل الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وثبوت نقيضه في المستثنى.
الدليل على ذلك : هو التبادر.
٢ ـ إنكار أبي حنيفة دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، محتجا بمثل قوله «صلىاللهعليهوآله» : «لا صلاة إلا بطهور» ، حيث إن منطوقه هو : انتفاء الصلاة بانتفاء الطهور ، فمفهومه ـ على القول به ـ هو : وجود الصلاة بوجود الطهور فقط ـ ولو مع فقدان جميع الأجزاء والشرائط عدا الطهور ، وهو مما لم يقل به أحد ، فيكون باطلا بالضرورة.
وقد أجاب المصنف عن استدلال أبي حنيفة بوجهين :
الأول : أن المراد من الصلاة : هي الصلاة الواجدة للأجزاء ، والشرائط ، فمعنى الحديث حينئذ : لا صلاة واجدة للأجزاء والشرائط إلا بالطهور ، فالطهور مقوّم لصدق الصلاة على الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ؛ لا أن الصلاة هي الطهور فقط حتى يقال إنه ممّا لم يقل به أحد ، فهذا الحديث لا يدل على المدّعى.
الثاني : ولو سلّم عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه لكان ذلك بالقرينة ، والاستعمال مع القرينة لا يدل على المدّعى وهو الدلالة على الاختصاص بالوضع.
٣ ـ دفع الإشكال عن الاستدلال بكلمة الإخلاص على دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه.