فصل (١)
إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا ، بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان
______________________________________________________
كون الخاص مجملا مع دورانه بين الأقل والأكثر
(١) لمّا فرغ المصنف من بيان حكم المخصص المبيّن مفهوما ومصداقا ـ في الفصل السابق ـ شرع في بيان حكم المخصص المجمل مفهوما أو مصداقا في هذا الفصل ، فالغرض من عقد هذا الفصل هو : بيان حكم العام المخصص بالمخصص المجمل مفهوما أو مصداقا ، وهذا من أهم مباحث العام والخاص ، وقبل الخوض في البحث لا بد من بيان ما هو محل النزاع ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي :
أن الخاص إما أن يكون مجملا بحسب المفهوم ، أو يكون مجملا بحسب المصداق ، وعلى التقديرين : إما أن يكون متصلا أو منفصلا ، وعلى التقادير الأربعة : إما أن يكون المخصص دائرا بين الأقل والأكثر ، أو يكون دائرا بين المتباينين ، فصور الاحتمالات هي ثمانية ، فنصنع جدولا مشتملا على تلك الصور الثمانية ، مع ذكر أمثلة لها وبيان أحكامها تسهيلا للمحصلين : (انظر الجدول في الصفحة التالية) :
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع : هو الصورة الثالثة والرابعة من صور المجمل المصداقي على ما هو ظاهر كلام المصنف «قدسسره» ثم ان الشبهة في موارد الإجمال المفهومي تسمى بالشبهة المفهومية ، وفي موارد الإجمال المصداقي تسمى بالشبهة المصداقية ..
والفرق بينهما : أن الشبهة المفهومية ما كان الشك فيها في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئا من الاشتباه في مفهوم الخاص أي : دورانه بين السعة والضيق ، كما إذا ورد : «أكرم كل عالم» ، ثم ورد «لا تكرم الفساق منهم» ، وفرضنا أن مفهوم الفاسق مجمل يدور أمره بين السعة ـ أعني : مرتكب مطلق المعاصي ـ وبين الضيق ـ أعني : مرتكب الكبائر فقط ـ والشك إنما هو في شمول حكم العام لمرتكب الصغائر ومنشؤه إنما هو إجمال مفهوم الخاص ، ولا إجمال في مفهوم العام.