مخصصا ـ بخلاف المخصّص بالمتصل كما عرفت إلا أنه في عدم الحجيّة إلا في غير عنوان الخاص مثله ، فحينئذ (١) يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين ، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.
هذا (٢) إذا كان المخصص لفظيا.
وأما إذا كان لبيا (٣) ، فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم ـ إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ـ فهو كالمتصل ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في
______________________________________________________
(١) أي : حين كون المخصص بالمنفصل كالمخصص بالمتصل في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص ـ كغير الفاسق في المثال السابق ـ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين وهما العام والخاص ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي المنوط جريانه بفقدان الدليل الاجتهادي ، كما في المقام.
هذا ملخص الكلام في المقام. وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار المطلوب في هذا الشرح.
(٢) أي : ما ذكر من التفصيل بين أقسام الشبهات المفهومية والمصداقية ؛ من جواز التمسك بالعام في بعض الأقسام ، وعدم جواز التمسك به في بعضها الآخر حسب ما عرفت تفصيل ذلك إنما هو فيما إذا كان المخصص لفظيا.
الفرق بين المخصص اللفظي واللبّي
(٣) لمّا فرغ المصنف من بيان حكم المخصص اللفظي المجمل مفهوما أو مصداقا ، شرع في بيان حكم المخصص إذا كان لبيّا كالإجماع والسيرة وغيرهما مما ليس بلفظ ، بحيث لا يكون في الكلام إلا العام ؛ لكن علم من الخارج أن المتكلم لا يريد بعض أفراد العام ، فالمنسوب إلى جماعة ـ منهم الشيخ الأنصاري في التقريرات (١) ـ جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ؛ لكن المصنف فصل في ذلك ، واختار الجواز في صورة وعدمه في أخرى ، ومن هنا يظهر الفرق بين المخصص اللفظي في الشبهة المصداقية ، وبين المخصص اللبّي فيها ، وهو عدم جواز التمسك بالعام في الأول مطلقا ، وجوازه في الثاني في الجملة.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الخاص اللّبي على قسمين :
القسم الأول : ما أشار إليه بقوله «فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم».
__________________
(١) مطارح الأنظار ، ج ٢ ، ص ١٣٦.