وهم (١) وإزاحة
ربما يظهر عن بعضهم : التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فالأصل ينفي عنوان الخاص في الفرد المشتبه ، وحينئذ فيشمله العام ويترتب عليه حكمه ، وليس المراد من نفي الأصل ترتيب آثار العام حتى يقال : إنه مثبت والمصنف لا يقول بحجيّة الأصل المثبت.
وهم وإزاحة
(١) وقبل توضيح هذا الوهم لا بد من بيان مورد هذا الوهم فنقول : إن التمسك بالعام في المورد المشكوك على نحوين :
الأول : أن يكون الشك من جهة احتمال التخصيص ؛ كأن يشك في شمول : «وأوفوا بالنذور» مثلا للنذر ، مع نهي الوالد ، ومن المعلوم : أن حال هذا القسم من الشك حال ما تقدم طابق النعل بالنعل.
الثاني : أن يكون الشك لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى. هذا القسم الثاني هو مورد هذا الوهم.
وتوضيح هذا الوهم يتوقف على مقدمة وهي : أن دليل الحكم تارة : يكون متعرّضا لحكم عنوان من العناوين الأوّلية ، نظير الأمر بالوضوء مثلا ، وأخرى : يكون متعرضا لحكم عنوان من العناوين الثانوية ؛ كدليل النذر ، أو وجوب إطاعة الوالدين أو السيد أو الزوج وغيرها من الموارد.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه إذا كان الوضوء موردا للنذر ، وكان الأمر المتعلق به بعنوانه الأولي مجملا ، فلا يعلم بأن الوضوء الواجب هل هو الوضوء بمطلق الماء ولو كان مضافا ، أو بالماء المطلق فيشك في صحة الوضوء إذا كان بالماء المضاف ، فيمكن رفع هذا الشك والحكم بصحة الوضوء بعموم دليل مثبت لحكم لعنوان ثانوي ، كدليل النذر ، فيتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر لصحة هذا الوضوء ، وحكم ببراءة ذمة الناذر عن النذر ، فإن مقتضى عموم أدلة وجوب الوفاء هو : وجوب هذا الوضوء وفاء بالنذر ، فيجب إتيانه ، ومن المعلوم : أن كل ما يجب إتيانه فهو صحيح ؛ للقطع بأن الباطل لا