.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : في صحة هذا النذر وفساده.
الثاني : في صحة الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر بالنذر.
أما المقام الأول : فلا شبهة في أن صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحا ، فلا يصح فيما إذا تعلق بأمر مباح فضلا عن المرجوح ؛ لأن ما كان لله تعالى لا بد من أن يكون راجحا حتى يصلح للتقرّب به إليه تعالى ، فإن المباح لا يصلح أن يكون مقربا ، فإذن : لا بد أن يكون متعلقه عملا صالحا لذلك.
وعلى ضوء ذلك : فإذا شك في رجحان عمله وعدمه لم يمكن التمسك بعموم «أوفوا بالنذور» لفرض : أن الشبهة هنا مصداقية ، وقد عرفت فيما سبق : أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، بل هو من أظهر أفراد التمسك به فيها ، ولعل من يقول به لم يقل بجوازه في المقام يعني : فيما إذا كان المأخوذ في موضوع حكم العام عنوانا وجوديا ، كما هو المفروض هنا ، فإن موضوع وجوب الوفاء بالنذر قد قيّد بعنوان وجوديّ وهو عنوان الراجح.
وعليه : فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء بمائع مضاف من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر ؛ لفرض : أن الشك في رجحان هذا الوضوء ، ومعه كيف يمكن التمسك به؟ فالنتيجة : أنه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية عموم وجوب الوفاء بالنذر.
وأما المقام الثاني : فلأن الالتزام بصحة الإحرام قبل الميقات ، وصحة الصوم في السفر من جهة النذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر ، بل هو من ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتها كذلك بالنذر ، وعلى ذلك : فإما أن نجعل هذه الأدلة مخصصة لما دل على اشتراط صحة النذر برجحان متعلقه ، وإما أن نقول بكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحته كما التزم بذلك السيد الطباطبائي «قدسسره» في العروة ؛ كما في «محاضرات في أصول الفقه ، ج ٥ ، ص ٢٣٤» مع تصرّف ما.
بقي الكلام في بيان الروايات فنقول : إن الروايات في الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر متعارضة ؛ إذ هناك روايات تدل على صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر ، وروايات تدل على عدم جواز الإحرام قبل الميقات ، وكذلك روايات الصوم في السفر.
ومما يدل على صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر ؛ ما رواه الشيخ في الاستبصار باسناده عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله «عليهالسلام» عن رجل جعل لله عليه شكرا