.................................................................................................
______________________________________________________
وهكذا الأمر في المثال الذي ذكره المصنف من المرأة القرشية فيقال : إن لنا دليلا عاما دلّ على أن كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين سنة ، ولنا دليل خاص دل على أن المرأة القرشية تحيض إلى ستين.
ونتيجة الجمع هي : «كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلّا إن تكون امرأة من قريش» ، فإذا شك في امرأة أنها قرشية أو غير قرشية ؛ فباستصحاب عدم النسبة بينها وبين قريش تخرج المرأة عن تحت عنوان القرشية ، وتبقى مندرجة تحت العام ، ويكون حيضها إلى خمسين ، فيمكن إحراز حكم المرأة المشكوكة قرشيتها بالأصل الموضوعي وهو الاستصحاب ، ثم استصحاب العدم الأزلي بنحو العدم المحمولي أي : مفاد ليس التامة لا إشكال فيه لليقين السابق ، ولكن بنحو العدم النعتي أي : ليس الناقصة مشكل ؛ لعدم الحالة السابقة ، لأن صفة القرشية غير مسبوقة بالعدم ، لاستحالة الصفة من دون الموصوف.
٤ ـ وهم وإزاحة :
تقريب الوهم : أن الوضوء بعنوانه الأوّلي محكوم بحكم خاص بالوجوب أو الاستحباب ، فإذا تعلق به النذر كان له حكم آخر بعنوانه الثانوي أعني : عنوان النذر ، فإذا فرض إجمال الدليل الدال على ثبوت الحكم للوضوء بعنوانه الأولي ، ولا يعلم أن المراد به هو الوضوء بمطلق الماء ولو كان مضافا أو بالماء المطلق ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف فالمتيقّن هو الوضوء بالماء المطلق ، وإذا شك في صحته بالماء المضاف قال بعضهم : يجوز التمسك بعموم «أوفوا بالنذور» لإثبات صحة الوضوء بالمائع المضاف بتقريب : أنه يجب الإتيان به وفاء بالنذر ، وكل ما يجب الإتيان به كان صحيحا لعدم وجوب إتيان الباطل. فالوضوء بالماء المضاف يكون صحيحا.
ويؤيده : ما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر. فيقال : إنه إذا صح الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر بالنذر مع القطع ببطلانهما بدون النذر ، فصحة الوضوء بالمائع المضاف بالنذر مع الشك في بطلانه بدون النذر بطريق أولى.
أما وجه التعبير بالتأييد دون الدليل : فلاحتمال أن تكون صحة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر من جهة الأدلة الخاصة كالروايات.
٥ ـ إزاحة الوهم ودفعه :
وحاصل الدفع : أنه لا يصح التمسك بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية ،