عليها (١) من غير برهان ، والنقل (٢) وإن دلّ على البراءة ، أو الاستصحاب في موردهما مطلقا ، إلا أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم (٣).
______________________________________________________
(١) أي : فلا يكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان ؛ بل مع البرهان وهو الإجماع على وجوب الفحص.
(٢) دفع لإشكال بأن يقال : إن إطلاق دليل الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب ينفي وجوب الفحص فيها وذلك فإنّ مثل «رفع ما لا يعلمون» مطلق ولم يقيد بالفحص ، فحينئذ لو شك في دخله في التمسك بهما أمكن نفيه بالإطلاق المذكور.
وأما الدفع فحاصله : أن الإجماع بكلا قسميه من محصله ومنقوله قد قام على تقييد إطلاق دليل الأصل الشرعي بالفحص.
(٣) لعله إشارة إلى : أن مرجع تقييد إطلاق دليل الأصول النقلية بالإجماع إلى مانعية الدليل الاجتهادي عن حجية إطلاق أدلة الأصول ، فيكون الفحص عن الدليل الاجتهادي في موارد الأصول الشرعية فحصا عما يزاحم الحجة ويمنعها ؛ لا محققا لموضوعها لوجود الموضوع وهو الشك قبل الفحص.
فلا فرق بين الفحص في المقام ، وبين الفحص في الأصول العملية ؛ لأن الفحص في كلا الموردين فحص عما يزاحم الحجة إلا في خصوص البراءة العقلية فإنها بدون الفحص لا حجية لها أصلا ؛ لعدم تحقق موضوعها وهو عدم البيان بدون الفحص.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ محل النزاع هو : وجوب الفحص عن المخصص ، أو عدم وجوبه إنما هو بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم من باب الظن النوعي لا الشخصي ، وبعد الفراغ عن حجيتها في حق المشافهين وغيرهم ، وبعد أن لا يكون العام من أطراف العلم الإجمالي بالتخصيص.
فالاستدلال على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص بعدم حصول الظن الفعلي قبله ، أو عدم إحراز حكم غير المشافه قبله ، أو لأجل العلم الإجمالي بالتخصيص ليس كما ينبغي ؛ لما عرفت من : أن محل النزاع هو : وجوب الفحص بعد الفراغ عن هذه الأمور الثلاثة.
٢ ـ الاختلاف إنما هو في مبنى وجوب الفحص لا في أصل وجوبه ، فاختلفوا على أقوال :