وعليه : لا مجال لتوهّم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين ، بل يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين.
______________________________________________________
الفرض ، فالقول بشموله البعض فقط دون غيره تحكم.
لا يقال : إنه يمكن أن يقال بعدم شمول الجميع ، لأن الخطاب حقيقة موجه إلى النبي «صلىاللهعليهوآله» ، ولا وجه للقول بالمجازية ، وأن الخطاب إيقاعي.
فإنه يقال : لا يمكن ذلك ؛ لأنه يلزم عدم شمول الخطابات الشفاهية للحاضرين ، ولم يقل به أحد.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المراد بالخطابات الشفاهية ـ مثل : (يا أَيُّهَا النَّاسُ*) ـ ظاهرا : هو الكلام المقرون بأداة الخطاب.
ومحل النزاع يمكن أن يكون في صحة تعلق التكليف الذي يشتمل عليه الخطاب بالمعدومين ، كما يصح تعلقه بالموجودين.
ويمكن أن يكون في صحة مخاطبة غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين ، ويمكن أن يكون في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب لغير الحاضرين من الغائبين ؛ بل المعدومين ، وعدم عمومها لهم بقرينة الخطاب.
ثم النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الأخير يكون لفظيا.
إذا عرفت هذه الوجوه فاعلم : أنه لا يصح تعلق التكليف بالمعدوم عقلا ، بمعنى : بعثه أو زجره فعلا ؛ لعدم قابلية المعدوم للانبعاث والانزجار فعلا.
نعم ؛ يصح تعلق التكليف به بنحوين :
الأول هو : تعلق التكليف الإنشائي غير المشتمل على البعث والزجر ، فإنه خفيف المئونة ، فيصير فعليا حين وجود المعدوم ، وتحقق شرائطه.
نظير إنشاء الملكية في باب الوقف للبطون اللاحقة ؛ لتصير فعليه حين وجودها بنفس الإنشاء السابق.
الثاني : التكليف الفعلي بقيد وجود المكلف بمعنى : أن يتعلق التكليف الفعلي بالموجود الاستقبالي ، وقد أشار إليه المصنف «قدسسره» بقوله : «فإمكانه بمكان من الإمكان» أي : فإمكان الطلب المنوط بوجود المكلف بمكان من الإمكان.
٢ ـ أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي ؛ إذ لو كانت موضوعة