الخطابات بهم فتأمل جيدا (١).
فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه (٢) ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام (٣). وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام (٤).
وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته «تبارك وتعالى» في المقام (٥).
______________________________________________________
(١) أي : فتأمل جيدا حتى تعرف بطلان الثمرة الثانية ، وأنه يصح التمسك بالإطلاقات مطلقا ؛ وإن قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث إن غير المشافهين مقصودون بالإفهام أيضا.
(٢) وهو مختار صاحب القوانين.
(٣) أي : أنه لا يترتب على مسألة المشافهة ما ذكر من الثمرتين إلا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام ، «وقد حقق عدم الاختصاص به» أي : عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، ونمنع كون المعدومين غير مقصودين بالإفهام ، كما اشار إليه بقوله : «وقد أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به» يعني : قد أشار إلى كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام بقوله : ـ سابقا ـ «كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار».
(٤) أي : غير مبحث الخطابات المشافهة وهو مبحث حجية الظواهر.
وكيف كان ؛ فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا.
(٥) حيث قال المصنف : ـ في ردّ الثمرة الأولى ـ «ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ؛ بل الظاهر : أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك» أي : مقصودين بالإفهام.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
ثمرة عموم الخطابات الشفاهية للمعدومين :
١ ـ الثمرة الأولى : هي حجية ظواهر الخطابات الشفاهية للمعدومين وعدمها ، فعلى تقدير عمومها لهم : تكون ظواهرها حجة لهم ، فيجوز لهم التمسك بعموم الخطابات وإطلاقها.
وأما على تقدير عدم عمومها لهم : فلا تكون ظواهرها حجة لهم ، فلا يجوز لهم التمسك بعمومها لإثبات التكاليف في حقهم ؛ بل لا سبيل لهم لإثبات التكاليف في