يعد ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف به عرفا ، وإلا (١) فيحكم عليه بالإجمال ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول ؛ إلا أن يقال (٢) : باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.
______________________________________________________
والحاصل : أنه إذا كان العام مكتنفا بضمير ، وكان احتفافه به مما يعد عرفا صالحا للقرينية على عدم إرادة العموم منه ، لم ينعقد له ظهور في العموم ، فأصالة العموم لا تجري فيه حينئذ.
(١) أي : وإن عدّ ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا حكم عليه بالإجمال ؛ لاقترانه بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الظهور له ، وعن جريان أصالة العموم في العام ، فلا بد من تشخيص الوظيفة الظاهرية من الرجوع إلى الأصول العملية ؛ لأنه بعد إجمال الكلام لا يكون دليل اجتهادي على الحكم.
(٢) استدراك على قوله : «لكنه إذا عقد للكلام ظهور» ، وحاصله : أنه يمكن إجراء أصالة الحقيقة حتى في صورة الاحتفاف بما يصلح للقرينية ـ بناء على كون حجية أصالة الحقيقة من باب التعبّد ، بمعنى : عدم إناطتها بالظهور حتى لا ينعقد بسبب الاحتفاف بمحتمل القرينية ـ فمع الشك في إرادة المعنى الحقيقي تجري أصالة الحقيقة أيضا. كما أشار إليه بقوله : «باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا» يعني : لا من جهة ظهور اللفظ حتى لا تجري في موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية إلا إنه غير ثابت ، والمراد من بعض الفحول هو صاحب الفصول أو الحاشية.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخّص البحث في أمور :
١ ـ تحرير محل النزاع وهو : ما إذا كان العام مستقلا بالحكم مستغنيا عن الضمير ، من غير فرق بين أن يكون العام والضمير في كلامين ، أو في كلام واحد.
وأما إذا كان العام مما لا يكون مستقلا بالحكم ؛ بل كان حكمه حكم الضمير فلا شبهة في تخصيصه به.
٢ ـ الأمر في هذا المقام يدور بين التصرف في العام بالالتزام بتخصيصه بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه ، وبين التصرّف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما يراد من مرجعه ـ وهو العام ـ من باب الاستخدام ، فيكون من باب المجاز في الكلمة ، أو بإرجاعه إلى تمامه بنحو المجاز في الإسناد ، فيكون من باب المجاز في الإسناد.