فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة (١) ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بد في التعيين من قرينة؟ أقوال والظاهر : إنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة :
______________________________________________________
الاستثناء المتعقب بجمل متعددة
(١) الأولى : ما في «معالم الدين» من التعبير بقوله : «الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة» (١) ؛ وذلك لدلالة «الجمل» على التعدد ، فلا حاجة إلى التصريح بالتعدد ؛ بخلاف التعاطف ، فإن لفظ «الجمل» لا يدل عليه.
وكيف كان ؛ فلا بد من تحرير محل النزاع قبل الخوض في أصل البحث. فنقول : إن هناك أربعة احتمالات :
١ ـ الرجوع إلى الأول فقط. ٢ ـ ثم الرجوع إلى الأخير فقط. ٣ ـ الرجوع إلى الكل. ٤ ـ أن لا يرجع إلى واحد.
ولا خلاف في بطلان الاحتمال الأول والرابع ، ولا خلاف في الاحتمال الثاني أيضا ؛ إذ العام الأخير مخصّص قطعا ، سواء رجع الاستثناء إلى خصوص الأخير ، أو إلى الكل.
وإنما الخلاف في الاحتمال الثالث ؛ بمعنى : هل يرجع الاستثناء إلى الكل أو إلى خصوص الأخير؟
إذا عرفت ما هو محل النزاع فاعلم : أن هناك أقوالا :
الأول : رجوعه إلى الكل ، وهو المنسوب إلى الشيخ والشافعية.
الثاني : رجوعه إلى خصوص الأخيرة ، وهو المنسوب إلى أبي حنيفة وأتباعه.
الثالث : أنه مشترك بينهما ، فلا بد في التعيين من نصب قرينة معيّنة ، وهو المنسوب إلى السيد مرتضى «قدسسره».
__________________
(١) معالم الدين ، ص ١٧٣.