فصل
الحق : جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص (١) كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا (٢) ارتياب ؛
______________________________________________________
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
وقبل الخوض في البحث لا بد من تحرير محل النزاع.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الخبر على أقسام :
١ ـ الخبر المتواتر. ٢ ـ خبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية. ٣ ـ خبر الواحد المجرّد عن القرينة.
ثم الدليل على حجية القسم الثالث إما هو دليل الانسداد ، أو الدليل الخاص ؛ كآية النبأ مثلا على تقدير دلالتها على اعتبار خبر الواحد.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو القسم الثالث من أقسام الخبر ، فيما إذا كان اعتباره بالدليل الخاص لا بدليل الانسداد ، بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية مطلق الظن من باب الحكومة.
(١) أي : قال المصنف بجوازه.
واستدل على مدعاه بوجهين :
أحدهما : قيام سيرة لأصحاب على العمل بأخبار الآحاد من زمن النبي «صلىاللهعليهوآله» إلى زماننا هذا ، مع إنك لا تجد خبرا إلا ويوجد على خلافه عام كتابي ، ولم يرد عن صاحب الشرع ولا عن أئمة أهل البيت «عليهمالسلام» ردع عن هذه السيرة ، فاتصال هذه السيرة بزمان الأئمة ؛ بل النبي «صلىاللهعليهوآله» من الكواشف القطعية عن رضاهم «سلام الله عليهم» بعمل الأصحاب.
وثانيهما : لزوم إلغاء الخبر أو ما بحكم الإلغاء بمعنى : أنه لو لا العمل بخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب لزم إلغاء الخبر عن الاعتبار بالمرة ، أو ما بحكم الإلغاء ضرورة : أن خبر الواحد الذي لا يكون مخالفا لعموم الكتاب إما معدوم وإما نادر ، وهو كالمعدوم.
(٢) متعلق بقوله : «جاز». وقوله : «لما هو الواضح» تعليل لقوله : «الحق جواز ..» إلخ.