القول بالاجتماع ، وأمّا على القول بالامتناع ، فكذلك ، مع الاضطرار إلى الغصب ، لا
______________________________________________________
بقي الكلام في ثمرة الأقوال
وهي : صحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بجواز الاجتماع مطلقا.
وأمّا على الامتناع : فكذلك لا إشكال في صحة الصلاة مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار ، أو مع سوء الاختيار إذا وقعت الصلاة في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه.
أما وجه الصحة فيما إذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار فهو : عدم النهي لسقوطه بالاضطرار.
أما وجه الصحة فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ووقوع الصلاة حال الخروج : فلكون الخروج إمّا واجبا نفسيا ، لكونه مصداقا للتخلّص الواجب ، أو واجبا غيريا لكونه مقدمة للواجب ، «أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت». يعني : لا إشكال في صحة الصلاة مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. وأمّا لو كان في السعة فلا تصحّ الصلاة إذ مع السعة يكون الأمر متوجها إلى غير هذه الصلاة أعني : الصلاة في غير الغصب.
والمتحصّل : أنّ صحة الصلاة في المكان المغصوب مشروط بشرطين :
الأول : غلبة مصلحة الأمر على مفسدة النهي.
الثاني : أن تكون الصلاة في ضيق الوقت.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الاضطرار إلى الحرام قد يكون قهريا أي : لا يكون بسوء الاختيار ، وقد يكون بسوء الاختيار ، فإن كان من القسم الأول استلزم رفع الحرمة والمبغوضية ، فلا يكون ملاك التحريم مؤثرا ، فيكون ملاك الأمر بلا مزاحم ، فيؤثر ويلزم صحة العمل العبادي الّذي به يتحقق الحرام لارتفاع المانع.
وإن كان من القسم الثاني : فالاضطرار وإن كان مستلزما لرفع الحرمة لامتناع التكليف بغير المقدور عقلا إلّا أن الفعل يبقى مبغوضا وذا مفسدة مؤثرة في مبعديّته ؛ فلا يكون المجمع صحيحا لوجود المانع عن المقربيّة. هذا ممّا لا إشكال فيه ولا كلام.
وإنّما محلّ الكلام الذي عقد له المصنف هذا التنبيه هو : ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ، واتّفق كون الفعل المضطرّ إليه مقدمة لواجب كالخروج عن الدار المغصوبة ،