محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الصور المتصورة في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ست :
الأول : الاقتران. الثاني : أن يكون الخاص واردا بعد العام قبل حضور وقت العمل به.
الثالث : أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام.
الرابع : أن يكون العام واردا بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به.
الخامس : أن يكون العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص.
السادس : أن يجهل التاريخ.
أما أحكام هذه الصور فتختلف.
فقد يكون الخاص مخصصا للعام ، وقد يكون ناسخا له ، وقد يكون منسوخا.
ففي صورة الاقتران : يكون الخاص مخصصا بلا شك ، وكذا إذا ورد بعد العام قبل حضور وقت العمل به.
ويكون ناسخا للعام إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، غاية الأمر : ناسخية الخاص المتأخر مشروطة بكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي ؛ إذ لو كان لبيان الحكم الظاهري كان الخاص مخصصا له.
وأما لو كان العام بعد حضور وقت العمل بالخاص : كان الأمر يدور بين كون الخاص مخصصا للعام أو العام ناسخا له ، والأظهر : كون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص وشيوعه.
وأما عند الجهل : فيحكم بإجمالهما ويرجع إلى الأصول العملية ، كما هو شأن جميع موارد إجمال الدليل.
٢ ـ النسخ في اللغة بمعنى الإزالة ، ومنه «نسخت الشمس الظل» ، وفي الاصطلاح : بمعنى رفع أمر ثابت في الشريعة بارتفاع أمده وزمانه ، من غير فرق بين أن يكون ذلك الأمر الثابت حكما تكليفيا أو وضعيا. وأما ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلاة بخروج الوقت : فليس من النسخ بشيء.
ثم النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت بالدليل الأول إثباتا إلا إنه في الحقيقة ليس رفعا ؛ بل دفع ، فلا محذور فيه سواء كان قبل حضور وقت المنسوخ أم بعده.
٣ ـ بعض الوجوه التي استدل بها على عدم جواز النسخ :
الأول : النسخ مستلزم للبداء المحال في حقه تعالى ؛ إذ يستحيل تعلق الإرادة الجدية