ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها (١) مما يناسب المقام.
فمنها (٢) : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض (٣) إلى غير
______________________________________________________
مطردا أو منعكسا ، لا التعريف الحقيقي حتى يكون مجالا للنقض والإبرام ، إلّا إن يقال : إن نفس الإشكالات الطردية والعكسية تشهد بعدم كون التعريف عندهم لفظيا.
(١) أي : غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ؛ كعلم الجنس والمعرّف باللام ، فإنّهما لا يطلق عليهما المطلق ، لكنهما يناسبانه ، كما سيأتي. هذا تمام الكلام في تعريف المطلق.
وأما كيفية تقسيم اللفظ إلى المطلق والمقيد : فالظاهر من تعريف المطلق والمقيد وإن كان كل من الإطلاق والتقييد وصفين لنفس اللفظ بلحاظ المدلول ، فإن كان مدلول اللفظ شائعا يسمّى اللفظ مطلقا ، وإن لم يكن كذلك سمّي اللفظ مقيدا ، ولكن التحقيق : أن التقسيم إليهما والاتصاف بهما إنما هو بلحاظ الحكم ؛ بمعنى : أن اللفظ الذي يكون لمدلوله شياع وانتشار ذاتا إذا صار موضوعا لحكم من الأحكام ـ سواء كان حكما وضعيا أم تكليفيا ـ فإن كان تمام الموضوع للحكم يسمى مطلقا ، وإن لم يكن تمام الموضوع له ـ بل يكون في مقام الموضوعية مقيدا بقيود ـ سمّى مقيدا.
فالرقبة مع كونها لفظا واحدا إن جعلت تمام الموضوع للحكم اتصفت بالإطلاق ، وإن جعلت مقيدة بقيد موضوعا له اتصفت بالتقييد ، فالرقبة في قولنا : «أعتق رقبة» مطلقة ، وفي قولنا : «أعتق رقبة مؤمنة» مقيدة.
فالمتحصل : أن الاتصاف بهما يكون بلحاظ الموضوعية للحكم.
وقد ظهر مما ذكرنا : أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة ، فلا يتحقق الإطلاق إلا فيما من شأنه أن يكون قابلا للتقييد ، فالإطلاق عبارة عن عدم تقييد ما له شأنية التقييد وقابليته.
هذا تمام الكلام في كيفية تقسيم اللفظ إلى المطلق والمقيد ، وبقي الكلام في أمثلة المطلق.
الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
(٢) أي : فمن الألفاظ التي يطلق عليها المطلق «اسم الجنس».
(٣) كل هذه الألفاظ أسماء أجناس ، إذا كانت بلا تنوين التنكير ؛ إذ معه تخرج عن كونها أسماء أجناس.
ثم لا فرق في اسم الجنس بين كونه نوعا كإنسان وفرس ، أو جنسا كحيوان أو