فيها من المفسدة ، إلّا إنّه لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها تضادّها ، بناء على أنّه لا
______________________________________________________
فيجب التخلّص عن الغصب ، وحفظ النفس عن الهلاك بالخروج والشرب بحكم العقل وإن لم يكن هناك وجوب فعلي شرعا بالتخلّص عن الغصب وحفظ النفس.
٦ ـ «وقد ظهر مما حققناه : فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه». هذا من المصنف ردّ على صاحب الفصول القائل بكون الخروج مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه.
أمّا كونه مأمورا به : فلكونه مقدمة لواجب.
وأمّا إجراء حكم المعصية عليه : فللنهي السابق قبل الاضطرار.
أمّا وجه فساد هذا القول : فلما تقدم من أنّ الخروج باق على حرمته لكون الاضطرار بسوء الاختيار ، فليس مأمورا به إنّما العقل ملزم للإتيان به من باب الأخذ بأقل المحذورين ، هذا مع ما في قول الفصول من لزوم اجتماع الضدّين وهما ـ الوجوب والحرمة ـ في فعل واحد بعنوان واحد ، فيلزم أن يكون الخروج مع وحدة عنوانه حراما وواجبا.
وما تشبث به صاحب الفصول في دفع التضاد باختلاف زمان الحرمة والوجوب ـ بكون الحرمة سابقا والوجوب لاحقا ـ لا يجدي في دفع اجتماع الضدّين مع اتحاد زمان الفعل ؛ إذ التضاد يلزم مع وحدة زمان الفعل وهي متحققة.
٧ ـ وأمّا ما نسب إلى المحقق القمي من كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فمردود بوجوه : الأول : ما عرفت في بيان مختار المصنف من امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين ، فضلا عمّا إذا كان بعنوان واحد.
الثاني : أنّه لو سلّمنا جواز الاجتماع لكان ذلك في مورد تعدد العنوان لا في مورد وحدته كما في المقام ؛ حيث إن متعلق الأمر والنهي هو الخروج الشخصي بعنوانه الأوّلي أعني : التصرف في مال الغير بدون إذنه ، فالنتيجة : أن الخروج لوحدة عنوانه أجنبي من مسألة اجتماع الأمر والنهي.
الثالث : أنه لا يمكن الالتزام بالاجتماع في المقام ، لأن جوازه مشروط بوجود المندوحة كالصلاة في المكان المغصوب مع إمكان فعلها في مكان مباح. وهذا الشرط مفقود في المقام لانحصار طريق التخلّص عن الحرام بالخروج.
قوله : «وما قيل : إن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار» دفع لتوهم بتقريب : إنّ الوجوب والامتناع إن كانا بسوء الاختيار لا يمنعان عن التكليف لما قيل من إنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فصح تعلق التكليف به لكونه بالاختيار.
وحاصل الدفع : أنّ قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار أجنبيّة عن المقام وهو