جهة أخرى (١) ، إلا إذا كان بينهما (٢) ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) يعني : أن كون المتكلم بصدد البيان من جهة ـ كالحلية في المثال المزبور ـ لا يكفي في الحمل على الإطلاق من الجهة الأخرى التي لم يكن المتكلم بصدد بيانها ؛ كالطهارة في المثال المذكور.
(٢) أي : إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة ؛ بحيث يكون البيان من إحداهما ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان ، فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين ؛ لأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر ، سواء كانت الملازمة عقلية أو شرعية أو عادية.
ومثال الأول : ما ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها ؛ كقوله «عليهالسلام» : «لا بأس بالصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا» (١) ، فإنّ نفي مانعيتها من حيث النجاسة ملازم لنفيها من حيث الجزئية لغير المأكول ؛ بناء على جزئية العذرة للحيوان ، فإنه يدل عقلا على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند النسيان أو الجهل ، إذ ـ بناء على جزئية العذرة ـ لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الأجزاء من العذرة وغيرها ، وإن كان الكلام مسوقا لبيان حكم العذرة.
ومثال الثاني : كما إذا كان دليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد ، فإنه يدل على وجوب الإفطار عليه في ذلك المورد أيضا ؛ للملازمة الشرعية بينهما الثابتة بمثل قول أبي عبد الله «عليهالسلام» : «إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» (٢) ، فالدليل على أحدهما دليل على الآخر.
ومثال الثالث : مثل ما إذا ورد «أنه لا بأس بالصلاة في جلد الميتة» (٣) ، ومن المعلوم أن وقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم غالبا وعادة لوقوعها في النجاسة إلا في جلد السمك ، فالحكم بصحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة ملازم للحكم بصحتها في النجاسة أيضا.
ومثل : ما ورد في طهارة سؤر الهرة ، مع إن الغالب عدم خلو موضع السؤر عن
__________________
(١) في الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢ / التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٥٩ ، ح ١٩ : «... إن كان لم يعلم فلا يعيد».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٦٠ / الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٢٦٩.
(٣) هناك روايات ترخص في الجلد المملوح : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٦٧ ، وروايات تمنع من ذلك : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٤٩.