.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة ، فإن إطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة وإن كان ناظرا إلى حكم الهرة من حيث ذاتها ـ كما يظهر من النصوص ـ إلّا إن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة ـ لمّا كانت مقارنة لموضع السؤر غالبا ـ كان إطلاق دليل الطهارة مقتضيا لطهارة السؤر مطلقا ولو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقيا للنجاسة ؛ وإلا لوجب التنبيه على نجاسته.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ في مقدمات الحكمة : ومورد الحاجة إليها إنما هو بناء على تفسير المطلق بالماهية المبهمة ؛ إذ لا مجال عليه للتمسك بأصالة الحقيقة في إحراز الإطلاق ، لأن المقيد لا يكون مخالفا لما تقتضيه أصالة الحقيقة ، فلا بد في إحراز الإطلاق في مقام الشك أن يتمسك بمقدمات الحكمة وهي مركبة من ثلاثة مقدمات :
إحداهما : كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، فإذا قال : «أعتق رقبة» وكان المتكلم في مقام بيان تمام مراده من وجوب مطلق الرقبة يؤخذ بإطلاق كلامه ويكون إطلاق كلامه حجة.
والمقصود من كون المتكلم في مقام البيان هو : إفهام تمام ما أراد بيانه ، سواء كان مرادا جديا أم مرادا استعماليا لضرب قاعدة يرجع إليها عند الشك وعدم حجة أقوى على خلافه.
وثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين ؛ يعني : عدم القرينة المعيّنة للمراد ؛ إذ معها يكون المراد متعينا ، فلا حاجة إلى الإطلاق في إثبات ما هو المراد.
وثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ؛ إذ معه يصح أن يعتمد المتكلم عليه في مقام التخاطب إذا كان ذلك القدر المتيقن متبادرا من اللفظ إلى ذهن المخاطب ، نعم ؛ إذا كان القدر المتيقن مستندا إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب : فوجوده غير مضر بالإطلاق ، فلا يكون عدمه شرطا للإطلاق.
٢ ـ إذا تمت مقدمات الحكمة ، ولم يرد المتكلم الإطلاق فقد أخلّ بغرضه ، وحيث إن الإخلال بالغرض قبيح فلا محيص عن إرادة الإطلاق ، وأما مع انتفاء إحدى المقدمات :
فلا يلزم الإخلال بالغرض لو لم يكن الإطلاق مرادا للمتكلم.
قوله : «فافهم» لعلّه إشارة إلى دفع توهم بتقريب : إنه لا موضوع للإطلاق مع الدليل