تنبيه (١) : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين (٢) بين كونهما (٣) في بيان الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا : أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب (٤) ، وعلم أن مراده (٥) إما البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله (٦) في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه.
كما هو (٧) ليس ببعيد ، ضرورة (٨) : تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد ـ بخلاف العكس (٩) ـ بإلغاء القيد وحمله على أنه غالبي ، أو على وجه آخر ...
______________________________________________________
في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
(١) غرضه من هذا التنبيه : توسعة دائرة حمل المطلق على المقيّد ، وعدم اختصاصها بالحكم التكليفي ، وأن هذا البحث يعم الحكم الوضعي.
وكيف كان ؛ فلا يختص حمل المطلق على المقيد بالأحكام التكليفية ؛ بل يجري في الأحكام الوضعية أيضا.
(٢) أي : المطلق والمقيد المتنافيين ، سواء كانا مثبتين أم منفيين أم مختلفين مثل : «البيع حلال» ، و «لا يحل البيع الربوي».
(٣) أي : كون المطلق والمقيد المتنافيين في مقام بيان الحكم التكليفي ، وفي مقام بيان الحكم الوضعي.
(٤) أي : البيع العربي سبب للنقل ، فهذا المثال مثال للمثبتين.
(٥) يعني : وعلم أن مراد المتكلم واحد وهو سببية البيع المطلق أو الخاص ، كي يحصل التنافي بينهما.
(٦) أي : دليل التقييد ، وغرضه : عدم كفاية مجرّد العلم بوحدة المراد في التقييد ، بل لا بد من كون ظهور دليل التقييد أقوى من ظهور الإطلاق ، وضمير «فيه» راجع إلى الإطلاق.
(٧) أي : كون ظهور دليل التقييد أقوى ليس ببعيد.
(٨) تعليل لقوله : «ليس ببعيد» وحاصله : أن ذكر المطلق وإرادة المقيد منه متعارف ، كما يشهد به مراجعة المحاورات العرفية على ما قيل ، وهذا التعارف يؤيد دلالة المقيد ، فيصير أقوى ظهورا في مدلوله من ظهور المطلق في الإطلاق.
(٩) وهو ذكر المقيد وإرادة المطلق منه بإلغاء قيده ، وعدم الاعتداد به ، وحمله على بعض الوجوه من كونه غالبيا ، أو لأنه مما يهتم به المتكلم ، لدخله في تأكّد ملاك الحكم في المقيد ، أو لندرته ، أو غير ذلك من الوجوه الداعية إلى ذكر القيد مع عدم دخله في