... فإنه (١) على خلاف المتعارف.
تبصرة لا تخلو من تذكرة : وهي : إن قضية مقدمات الحكمة (٢) في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها (٣) تارة : يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى : على العموم الاستيعابي (٤) ، وثالثة (٥) : على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب
______________________________________________________
موضوع الحكم. ومن هنا يتضح المراد بقوله : «على وجه آخر» كما في «منتهى الدراية ، ج ، ٣ ص ٧٥٧».
(١) أي : فإن العكس ـ وهو إرادة المطلق من المقيد بإلغاء قيده ـ خلاف المتعارف.
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
لا ريب في أن مقدمات الحكمة توجب حمل المطلق على الإطلاق
(٢) يعني : قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف باختلاف المقامات ، فقد تقتضي العموم البدلي ، وقد تقتضي العموم الاستيعابي والاستغراقي ، وقد تقتضي صنفا خاصا وقسما مخصوصا.
وحاصل الكلام في المقام : أن مقدمات الحكمة التي توجب حمل المطلق على الإطلاق تختلف نتيجتها باختلاف المقامات والمناسبات ، فقد تكون هي حمل المطلق على العموم الاستغراقي كالبيع في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، حيث إن حمله على فرد واحد لا يناسب مقام الامتنان ، فمقدمات الحكمة ـ وهي كون المتكلم في مقام البيان ، وعدم نصب قرينة على فرد خاص ، وعدم متيقّن من الخطاب مع ورود الحكم مورد الامتنان ـ توجب حمل المطلق وهو البيع على العموم الاستغراقي ؛ لأنه المناسب لتلك المقدمات.
(٣) أي : فإن قضية المقدمات تارة : تكون حمل المطلقات على العموم البدلي نحو «جئني برجل» ، فإن قضية المقدمات هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية ، القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل.
(٤) أي : مثل لفظ البيع المفيد للعموم الاستغراقي على ما عرفت.
(٥) أي : وثالثة تكون قضيّة المقدمات حمل المطلق على نوع خاص ينطبق المطلق عليه ، كحمل الوجوب في مثل : «صلّ» على نوع خاص من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسي ؛ لاحتياج غيرها من الكفاية والتخييرية والغيرية إلى مئونة زائدة ، فالمتكلم مع كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأنواع ، إذ لم يقل : «افعل أنت أو غيرك» حتى يكون الوجوب كفائيا ، «أو صم أو أعتق» حتى يكون الوجوب تخييريا ، أو «توضأ للصلاة» حتى يكون الواجب غيريا ، فحينئذ نتيجة مقدمات