معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه ، ومبيّنا لدى الآخر ، لمعرفته وعدم التصادم بنظره ، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام ، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.
______________________________________________________
الاستحباب أم لا؟ فهذه المباحث كبروية ، فيجب الاهتمام بها بأن يبحث عنها في علم الأصول مشروحا مفصلا.
بخلاف مباحث المجمل والمبيّن فإنها صغروية كالبحث عن آية السرقة ، وعن آيات التحريم والتحليل بأنها مجملة أو ليست بمجملة ، والمباحث الصغروية لا ينبغي أن يبحث عنها في علم الأصول. ولهذا قال المصنف : «فلا يهمّنا التعرّض لموارد الخلاف ..» إلخ.
هذا تمام الكلام في المجمل والمبيّن.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخّص البحث في أمور :
١ ـ المجمل والمبيّن مستعملان في معناهما اللغوي ، وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص ، فالمجمل : ما لم تتضح دلالته ، والمبيّن ما تتضح دلالته. ثم محل الكلام ـ على ما يظهر من المصنف ـ ما إذا كان كل منهما وصفا للكلام لا المراد ، فالمجمل هو الكلام الذي ليس له ظاهر ، والمبيّن هو الكلام الذي له ظاهر.
٢ ـ المجمل في الآيات كقوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)(١) ؛ لتردّده بين الزوج والولي.
وفي الروايات : مثل ما عن عقيل : أمرني معاوية بلعن علي «عليهالسلام» ألا فالعنوه لتردّد مرجع الضمير بين معاوية وعلي «عليهالسلام».
٣ ـ لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث والكلام في أنّها من أيّهما؟ مثل آية السرقة وآيات التحريم والتحليل. ومثل : «لا صلاة إلا بطهور» ، حيث قيل : بأن آية السرقة مجملة باعتبار اليد والقطع ؛ لأن اليد تطلق على الأنامل والأصابع ، وعلى ما ينتهي إلى المرفق. وعلى العضو بتمامه وكماله. والقطع يطلق على الإبانة والانفصال ، وعلى القطع في الجملة وإن لم يحصل الانفصال ، وعلى الجرح وآية التحريم والتحليل مجملتان ؛ لتردّد ما يقدر من الفعل فيهما بين الأفعال المتعددة.
ومثل قوله : «لا صلاة إلا بطهور» مجمل ؛ لتردّد المنفي فيه بين الصحة والكمال.
٤ ـ أن الإجمال والبيان من الأوصاف الإضافية لا الأوصاف الحقيقية ؛ إذ يختلف
__________________
(١) البقرة : ٢٣٧.