متكفلين للحكم الفعلي ، فيكون (١) وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين ، وتأثيره فعلا المختص (٢) بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع (٣) المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر (٤) ، أو بدونه (٥) فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له (٦) أو عن فعليته (٧) كما مرّ تفصيله.
______________________________________________________
التعارض ؛ للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في حكايته. وأمّا إذا لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فلم يكونا متعارضين.
(١) أي : هذا متفرع على وجود المقتضي في كلا الدليلين ، الذي هو مقوم باب التزاحم ، فإنّ تقديم أحد المقتضيين على الآخر لا يرفع ملاكه ، ولذا يحكم بصحة الواجب المهم العبادي مع ترك الواجب الأهم ، فلو كان المهم خاليا عن الملاك لم يكن صحيحا عند ترك الأهم.
(٢) صفة ل «تقديم» ، فمعنى العبارة : أن هذا التقديم العقلي يختص بما إذا لم يمنع ـ عن تأثير المقتضي الذي يقدم بحكم العقل ـ مانع ، وإلّا فلا يحكم العقل بتقديمه على صاحبه. ففيما نحن فيه يكون حكم العقل بتقديم ملاك النهي وتأثيره في الحرمة الفعلية منوطا بعدم مانع عن تأثيره ، وإلّا فلا يحكم بذلك ؛ بل يؤثر ملاك الأمر حينئذ ، فتصح العبادة في المغصوب مع عذر مانع عن تأثير ملاك النهي في فعلية الحرمة.
(٣) هذا إشارة إلى وجه المماثلة بين التخصيص العقلي والتخصيص في مورد الاجتماع ، فلا يؤثر إذا منعه مانع.
«المقتضي» صفة ل «تقديم» أيضا يعني : كما أنّ «المختص» صفة له.
(٤) يعني : كما إذا كان العذر الاضطرار الرافع للنهي ، فإذا لم يكن هناك نهي أصلا ، فملاك الأمر يؤثر في فعلية الوجوب بلا مزاحم.
(٥) أي : بدون الأمر ، كما في موارد الجهل والنسيان ، لكونهما رافعين لفعلية النهي لا أصله ، فلا يثبت حينئذ أمر بالصلاة ؛ وإلّا يلزم اجتماع الحكمين.
(٦) أي : للنهي. أي : إذا كان هناك مانع للنهي كالاضطرار حيث إنّه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهي في أصل النهي ، وبعد ارتفاع النهي يؤثر المصلحة المقتضية للأمر في الأمر ، فيكون المجمع موردا للأمر الفعلي ، ويقع صحيحا مع وجود الأمر. إذ لا نهي أصلا والأولى تبديل «له» ب «فيه» لتعلق «له» ب «تأثير».
(٧) أي : كان هناك مانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان المانعين عن فعلية النهي ، لا عن مجرّد إنشائه ، «كما مر تفصيله» في عاشر الأمور المتكفل لبيان ثمرة النزاع ، حيث قال فيه : «وقد انقدح بذلك الفرق بين : ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب