مربوطا بالمقام ؛ لأنّ حرمة الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه
ومنها (١) : حرمة الصلاة عليها ؛ لا (٢) لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى.
هذا (٣) لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ؛ وإلّا فهو خارج عن محل الكلام.
______________________________________________________
(١) أي : ومن أحكام الحيض حرمة الصلاة على الحائض.
(٢) أي : حرمة الصلاة إنّما هي لأجل قاعدة الإمكان واستصحاب حدث الحيض ؛ لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى ، فحرمة الصلاة في أيّام الاستظهار أجنبيّة عما نحن فيه. هذا تمام الكلام في خروج المورد الأوّل عن مورد البحث.
وأمّا المورد الثاني : فلما يأتي من عدم كون حرمة الوضوء من الماء النجس ذاتيا ، حتى يكون عدم جوازه من الماءين المشتبهين من ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ؛ بل حرمته منهما ليس إلا تشريعيا ، حيث إنّه باطل لانتفاء شرطه وهو طهارة الماء ، فقصد التعبد به يكون تشريعا ، ولا تشريع إذا توضأ منهما احتياطا وبرجاء أن يدرك التوضؤ بالماء الطاهر.
(٣) أي : الدوران بين الوجوب والحرمة في مثال الصلاة في أيام الاستظهار مبنيّ على : كون حرمة الصلاة ذاتيّة حتى يدور حكم فعلها بين الوجوب والحرمة.
وأمّا على فرض حرمتها التشريعية ـ كما تنسب إلى المشهور ـ فيخرج مثال الصلاة في أيام الاستظهار ـ عن محل الكلام ، ضرورة : أنّ مجرد فعلها لا يكون حراما ، بل المحرم حينئذ هو التشريع الذي لا يتحقق بمجرّد فعلها ، بل بقصد كونها عبادة واردة في الشرع ، ومن المعلوم : أنه حينئذ مخالفة قطعية ، لكونه تشريعا محرما ولا يحتمل الامتثال في هذه الصورة أصلا.
وأمّا الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وإدراك الواقع ، فهو حسن لكونه احتياطا ، ولا مخالفة حينئذ ولو احتمالا.
فقد اتضح ممّا ذكرنا : إنّه بناء على الحرمة التشريعية لا يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة ؛ بل على تقدير قصد التشريع يكون فعلها حراما ، وعلى تقدير الإتيان بها برجاء المطلوبيّة : يكون فعلها احتياطا ، وعلى كلا التقديرين : لا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة حتى يكون من محل الكلام.
«وإلّا فهو خارج عن محل الكلام» أي : وإن لم تكن حرمة الصلاة ذاتية بأن كانت تشريعية كان خارجا عن محل الكلام ؛ لعدم الدوران بين الوجوب والحرمة ، وعدم تقديم أحدهما على الآخر كما هو مورد البحث ؛ بل إتيانها إمّا مخالفة قطعية بلا موافقة ولو احتمالية ، وإمّا احتياط بلا مخالفة أصلا.