الأمر الثالث (١):
الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات والجهات ، في أنّه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع ، كان تعدد
______________________________________________________
مجال» متفرعا على عدم العلم التفصيلي بنجاسة مواضع الملاقاة ، وحاصله : ـ كما في «منتهى الدراية ، ج ، ٣ ص ٢٢٩» ـ إنّه لا يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني حتى تستصحب ؛ بل يعلم بورود الماء الطاهر والمتنجس على الأعضاء ، فيكون المقام من تعاقب الحالتين ، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز شروطه التي منها اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن ؛ إذ لعلّ الماء المتنجس كان هو الماء الأوّل الموجب لتيقن تنجّس الأعضاء ، وحينئذ : فالماء الثاني قاطع لزمان الشكّ في التنجس عن زمان التيقن به ، ولا أقل من احتمال القطع ، فلا يعلم باجتماع شروطه فلا يجري الاستصحاب ، غاية الأمر : يشك في الزمان الثالث في الطهارة والنجاسة ، فيحكم بالطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب النجاسة. إلّا إن يقال : بعدم جريان قاعدة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي بتحقق النجاسة ، فتختص قاعدة الطهارة بغير مورد العلم الإجمالي.
إلحاق تعدد الإضافات بتعدد الجهات والعنوانات
(١) وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان الفرق بين الإضافات والعنوانات والجهات ؛ كي يتضح إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات أو عدم إلحاقها بها.
وحاصل الفرق بينهما : أن المقصود من العنوانات هو متعلق الأمر والنهي ؛ كالصلاة والغصب مثلا في قول الشارع : «صلّ ولا تغصب» ، وأمّا المقصود من الإضافات : فهو إضافة متعلّقي الأمر والنهي إلى متعلّقيهما أي : موضوعات الأحكام ؛ كإضافة الإكرام إلى العلماء في «أكرم العلماء» ، وإضافة الإكرام إلى الفساق في «لا تكرم الفساق».
إذا عرفت هذا الفرق فاعلم : أنّه يكون المعنى لدى الحقيقة هكذا : هل يلحق تعدد متعلّقي المتعلّقين كالعلماء والفساق مثلا بتعدد المتعلّقين كالصلاة والغصب مثلا ، فكما أنّ الثاني يكون من باب الاجتماع ـ لكون النسبة بين متعلّقي الأمر والنهي عموما من وجه ـ فكذلك الأوّل يكون من باب الاجتماع لكون النسبة بين متعلّقي المتعلقين عموما من وجه أم لا يلحق؟
فيقول المصنف : «الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات».