الإضافات مجديا ، ضرورة : أنّه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة ، والحسن والقبح عقلا ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا ، فيكون مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» من باب الاجتماع ك «صلّ ولا تغصب» لا من باب التعارض ؛ إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين ، فما يتراءى (١) منهم من المعاملة مع مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» معاملة تعارض العموم من وجه إنّما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.
______________________________________________________
في مورد الاجتماع مقتض ، فحينئذ يخرجان عن باب اجتماع الأمر والنهي ، كما هو الحال في نفس تعدد العنوانين إذا لم يكن في أحدهما مقتض ، فإنّه يعامل معهما أيضا معاملة التعارض ، وقد أشار إليه بقوله :
«كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين» يعني : كما يجري التعارض في تعدد العنوانين إذا لم يكن في أحدهما ملاك الحكم في مورد الاجتماع حتى على القول بجواز الاجتماع.
(١) هذا شروع في توجيه كلام المشهور حيث أجروا أحكام تعارض العامين من وجه على مثال تعدد الإضافة في مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» ، وقد عرفت وجه كلام المشهور فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
فالمتحصل من كلام المصنف : هو لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ، فكما أنّ تعدّد العنوان ـ بناء على الجواز ـ مما يجدي في تعدّد المتعلق ، فكذلك تعدد الإضافة بناء عليه مما يجدي في تعدده أيضا ، فيكون مثل : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلّ ولا تغصب عينا ، فعلى الجواز لا تعارض ولا تزاحم في المجمع ، وعلى الامتناع : يكون المجمع من باب التزاحم.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
١ ـ إنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من باب التعارض حتى يرجع فيها إلى المرجحات السندية أو الدلالية أو الجهتية ؛ بل هي من صغريات كبرى التزاحم ، فيرجع فيها إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم ما هو الأهم على غيره ، فيقدم ما هو الغالب والأقوى ملاكا من غيره ، وإن لم يحرز الغالب منهما كان الخطابان متعارضين للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في دلالته على فعلية مؤدّاه ، فيقدم ما هو الأقوى دلالة أو سندا ؛ نعم : هناك صور لا يخلو الواقع عنها :